[ 321 ] فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشئ من ماله، فهو واحد من ستة (1). فإذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون وما زاد، (لقول الله عز وجل) (2): (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (3) وكانت ثمانين موطنا (4). وسئل (5) (عليه السلام) عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى (6) الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال (عليه السلام) ما يعتق منه إلا ثلثه (7). وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام؟ قال (عليه السلام): هي للذي أوصى له بها (8) وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (9) ________________________________________ 1 - عنه البحار: 103 / 207 ضمن ح 18، وفي المستدرك: 14 / 131 ح 4 عنه وعن المقنع: 478 مثله، إلا أنه ليس فيه " أو بشئ من ماله "، وكذا في الفقيه: 4 / 152 ح 3، ومعاني الأخبار: 216 ذيل ح 2، أما قوله: " أو بشئ من ماله... " فقد روي في الكافي: 7 / 40 ح 1 و ح 2، والفقيه: 4 / 151 ح 1، ومعاني الأخبار: 217 ح 1، والتهذيب: 9 / 211 ح 12 و ح 13، عن معظمها الوسائل: 19 / 387 - كتاب الوصايا - ب 55 ح 5 و ح 6، وص 388 ب 56 ح 1. 2 - " لقوله تعالى " ب. 3 - التوبة: 25. 4 - عنه البحار: 103 / 207 ذيل ح 18. المقنع: 478، والفقيه: 4 / 153 ذيل ح 5 باختلاف يسير، وكذا في المختلف: 502 نقلا عن المصنف، ويؤيده ما في تفسير العياشي: 2 / 84 ح 37، وتفسير القمي: 1 / 284، والكافي: 7 / 463 ح 21، والفقيه: 3 / 232 ذيل ح 26، ومعاني الأخبار: 218 ح 1، والتهذيب: 8 / 317 ح 57، وتحف العقول: 360، والاحتجاج: 454، عن بعضها الوسائل: 23 / 298 - أبواب النذر - ضمن ب 3. وقد تقدم في ص 284 نحوه. قال العلامة في المختلف: الوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر. 5 - يعني سئل الصادق (عليه السلام) على ما في المستدرك. 6 - " فأبوا " د. 7 - عنه البحار: 103 / 207 صدر ح 19، والجواهر: 26 / 70، والمستدرك: 14 / 99 ح 7. المقنع: 483 مرسلا مثله. وفي التهذيب: 9 / 194 صدر ح 13، والاستبصار: 4 / 120 صدر ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 19 / 276 - كتاب الوصايا - ب 11 ح 4، وص 301 ب 17 ح 13. 8 - ليس في " ج ". 9 - " بما " ب. ________________________________________