[ 322 ] فيها، وليس للورثة فيها شئ (1). وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال؟ فقال (عليه السلام): الصندوق بما فيه له (2). وسئل عن رجل أوصى بمال (3) في سبيل الله؟ قال (عليه السلام): (سبيل الله شيعتنا) (4) (5). وروي أنه (عليه السلام) قال: اصرفه في (6) الحج، فأني لا أعرف سبيلا من سبله (7) أفضل من الحج (8). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 103 / 207 ضمن ح 19، والمستدرك: 14 / 132 ح 1. الفقيه: 4 / 161 ح 2 مثله، وفي الكافي: 7 / 44 ح 2، والتهذيب: 9 / 212 ح 15 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 19 / 391 - كتاب الوصايا - ب 59 ح 1. وفي فقه الرضا: 299، والمقنع: 483 نحوه. 2 - عنه البحار: 103 / 207 ضمن ح 19، والمستدرك: 14 / 132 ذيل ح 2. الكافي: 7 / 44 ح 4، والتهذيب: 9 / 212 ح 17 بزيادة في المتن، وكذا في الكافي: 7 / 44 ذيل ح 1، والفقيه: 4 / 161 ذيل ح 1، والتهذيب: 9 / 211 ذيل ح 14 مسندا عن الرضا (عليه السلام)، عنها الوسائل: 19 / 390 - كتاب الوصايا - ب 58 ح 1 و ح 2. وفي فقه الرضا: 299، والمقنع: 483 نحوه. 3 - " لرجل بمال " ب. " بماله " المستدرك. 4 - " فهو لشيعتنا " البحار. 5 - عنه البحار: 103 / 207 ضمن 19، والمستدرك: 14 / 117 صدر ح 4. الكافي: 7 / 15 ح 2، والفقيه: 4 / 153 ح 1، ومعاني الأخبار: 167 ح 3، والتهذيب: 9 / 204 ح 8، والاستبصار: 4 / 130 ح 2 مثله، مسندا عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 19 / 338 - كتاب الوصايا - ب 33 ح 1. 6 - " إلى " ب. 7 - " سبيله " ب. 8 - عنه البحار: 103 / 207 ذيل ح 19، والمستدرك: 14 / 117 ذيل ح 4. الكافي: 7 / 15 ذيل ح 5، والفقيه: 4 / 153 ذيل ح 1، ومعاني الأخبار: 167 ذيل ح 2، والتهذيب: 9 / 203 ذيل ح 6، والاستبصار: 4 / 130 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 19 / 339 - كتاب الوصايا - ب 33 ح 2. قال المصنف في الفقيه - بعد ذكره الحديثين المتقدمين -: هذان الحديثان متفقان، وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه، فهو موافق للخبر الذي قال: " سبيل الله شيعتنا ". واستحسن الشيخ قول المصنف هذا. ________________________________________