[ أبواب الإرث ] - 169 - باب سهام (1) المواريث سهام المواريث لا تعول (2) على ستة أسهم، لقول الله عز وجل: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) (3) الآية (4). وأهل المواريث الذين (5) يرثون ولا يسقطون أبدا: الأبوان، والابن، والبنت (6)، ________________________________________ 1 - أثبتناه من " ت ". 2 - العول: عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، يقال: عالت الفريضة وأعالت عولا: ارتفعت، وهو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها " مجمع البحرين: 3 / 279 - عول - ". 3 - المؤمنون: 12. 4 - عنه البحار: 104 / 349 صدر ح 3. فقه الرضا: 286، والفقيه: 4 / 189 ح 5، وعلل الشرائع: 567 ح 1، والمقنع: 487 باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: 7 / 79 ذيل ح 1 وضمن ح 2، وص 80 ح 1، والفقيه: 4 / 187 ضمن ح 1 و ح 2، وعلل الشرائع: 568 ضمن ح 2 وذيل ح 3، والتهذيب: 9 / 248 ح 5 صدره، عن معظمها الوسائل: 26 / 72 - أبواب موجبات الإرث - ضمن ب 6. وفي الكافي: 7 / 84 مضمونه. 5 - ليس في " ب " و " ج ". 6 - " والابنة " البحار. ________________________________________
