[ 326 ] والزوج، والزوجة (1). وأربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج (2) أو الزوجة (3): الأبوان، والابن، والابنة (4). فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم (5). فإن ترك ابنة فالمال لها (6)، وكذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (7) فالمال لهن (8) بالسوية (9). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3، وفي ص 333 ذيل ح 5 عن علل الشرائع: 567 ذيل ح 1 مثله، وكذا في الفقيه: 4 / 190 ذيل ح 5، وفي الكافي: 7 / 70 صدره، وفي ص 71 ذيله باختلاف في اللفظ. وفي مجمع البيان: 2 / 18 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 26 / 66 - أبواب موجبات الإرث - ب 1 ضمن ح 5. 2 - " زوج " ج، د، البحار. 3 - " زوجة " ج، د، البحار. 4 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287 باختلاف في بعض ألفاظه، وكذا في تفسير العياشي: 1 / 287 ضمن ح 313، والكافي: 7 / 82 صدر ح 1، وص 83 ذيل ح 1، والتهذيب: 9 / 251 صدر ح 12 وذيل ح 13، عنها الوسائل: 26 / 80 - أبواب موجبات الإرث - ب 7 صدر ح 7 وذيل ح 8، وص 91 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 1 صدر ح 1. 5 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4 / 190، والمقنع: 487، والنهاية: 632، والمراسم: 223، والمهذب 2 / 131، والوسيلة 386 باختلاف في ألفاظه، وكذا في دعائم الإسلام: 2 / 365 ضمن ح 1329 صدره. 6 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4 / 190، والمقنع: 487، ودعائم الإسلام: 2 / 365 ضمن ح 1329 باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: 7 / 86 ح 3، وص 87 ح 4 - ح 8، والفقيه: 4 / 191 ح 3، و ح 5 و ح 6، والفصول المختارة: 173، والتهذيب: 9 / 277 ح 14 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 26 / 101 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 4 ح 3، وص 103 ضمن ب 5. 7 - ليس في " ج " و " البحار ". 8 - " لهما " ج، البحار. 9 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3. المقنع: 488 مثله، وكذا في الفقيه: 4 / 190، في ص 191 ح 4، ودعائم الإسلام: 2 / 366 ضمن ح 1331، والنهاية: 633، والمراسم: 223، والمهذب: 2 / 131 بمعناه، وفي الوسائل: 26 / 102 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 4 ح 5 عن الفقيه. ________________________________________
