[ 327 ] وإن ترك ابنا (وابنة أو بنين وبنات) (1) فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين (2). وإن ترك أباه فالمال له، فإن ترك أمة فالمال لها (3)، فإن ترك أبوين فللأم الثلث، وللأب الثلثان (4). فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس، وما بقي فللابن (5). وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس، وما بقي فللابن (6). وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس، وللابنة النصف، يقسم المال على أربعة ________________________________________ 1 - هكذا في " م " و " البحار ". " وابنة أو ابنتين أو ابنين وبنتين " ب. " وبنتا أو بنتين وبنات " ج. " وابنة أو ابنتين أو بنات " د. 2 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3. المقنع: 488، والفقيه: 4 / 190 مثله، وفي الكافي: 7 / 73 باختلاف يسير، وفي دعائم الإسلام: 2 / 365 ضمن ح 1329 نحوه، وانظر المحاسن: 329 ح 89، والكافي: 7 / 84 ح 1، وص 85 ح 2 و ح 3، والفقيه: 4 / 253 ح 11 و ح 12، وعلل الشرائع: 570 ح 2 و ح 3، والتهذيب: 9 / 274 ح 1 و ح 2، وص 275 ح 3، عنها الوسائل: 26 / 93 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 2. 3 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3. المقنعة: 682، والنهاية: 624، والمهذب: 2 / 126 مضمونه، وفي مجمع البيان: 2 / 18 صدره باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 26 / 67 - أبواب موجبات الإرث - ب 1 ضمن ح 5. وانظر الكافي: 7 / 91 ح 2، والتهذيب: 9 / 270 ح 3، عنهما الوسائل: 26 / 136 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 19 ح 6. 4 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، وص 288، والفقيه: 4 / 191 ح 1، ودعائم الإسلام: 2 / 370 ضمن ح 1336 مثله، وفي الكافي: 7 / 91 ح 1 و ح 3، والتهذيب: 9 / 269 ح 1، وص 270 ح 2، وص 273 ح 11 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 26 / 115 - أبواب ميراث الأبوين - ب 9 ح 1 - ح 4. 5 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4 / 193 ضمن ح 1، والمقنع: 489 مثله، وفي النهاية: 625، والمهذب: 2 / 126 باختلاف في اللفظ، وفي المقنعة: 682 مضمونه. 6 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4 / 193 ضمن ح 1 مثله. وانظر ذيل الهامش المتقدم. ________________________________________
