[ 329 ] فإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، وما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (1)، فإن لم تكن (2) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج (3). فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة (4) أو ولد ولد إن سفل، فللمرأة الثمن، وما بقي فللولد، أو لولد (5) الولد وإن سفل. فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وما بقي فللولد أو لولد (6) الولد وإن سفل (7). فإن تركت امرأة زوجها وأبويها (8) فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس (9). ________________________________________ 1 - " فللقرابة إن كان " البحار. 2 - " يكن " جميع النسخ، وما أثبتناه كما في البحار. 3 - عنه البحار: 104 / 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، والمقنع: 492 مثله. وفي النهاية: 642 باختلاف في ألفاظه، وانظر الكافي: 7 / 125 ح 1، والتهذيب: 9 / 294 ح 11، والاستبصار: 4 / 149 ح 2، عنها الوسائل: 26 / 197 - أبواب ميراث الأزواج - ب 3 ح 1. 4 - ليس في " ب ". 5 و 6 - " ولد " ب، ج، البحار. 7 - عنه البحار: 104 / 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، والفقيه: 4 / 193، وص 197 باختلاف في ألفاظه، وكذا في المقنع: 492 صدره ومضمون ذيله، وفي الكافي: 7 / 82 ذيل ح 1، والتهذيب: 9 / 251 ذيل ح 12 بمعناه، عنهما الوسائل: 26 / 91 - أبواب ميراث الأبوين والأزواج - ب 1 ح 1 وذيل ح 4، وفي ص 195 ح 1 عن الكافي. وانظر ص 331 الهامش " 3 ". 8 - " وأمها وأباها " ب. 9 - عنه البحار: 104 / 350 ضمن ح 3. المقنع: 493 مثله. الكافي: 7 / 98 صدر ح 1 و ح 3 و ح 5، والفقيه: 4 / 195 ح 1، ودعائم الإسلام: 2 / 373 صدر ح 1343، والتهذيب: 9 / 284 صدر ح 1 و ح 3، وص 285 ح 5 و ح 6، وص 286 ح 7 - ح 9، والاستبصار: 4 / 142 ح 3، وص 143 ح 5 - ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 26 / 125 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 16. ________________________________________
