[ 330 ] وإن ترك الرجل امرأته وأبويه، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي (1). فإن ترك امرأته وأبويه وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (2). وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (3). ولا يرث ولد الولد مع الولد (4)، ولا مع ________________________________________ 1 - عنه البحار: 104 / 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 288، والمقنع: 494، ودعائم الاسلام: 2 / 373 ح 1342 مثله. وفي الكافي: 7 / 98 ذيل ح 1، والفقيه: 4 / 195 صدر ح 2، والتهذيب: 9 / 284 ذيل ح 1، وص 286 صدر ح 12، والاستبصار: 4 / 143 صدر ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 26 / 126 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 16 ح 2، وص 127 ح 8. 2 - عنه البحار: 104 / 350 ضمن ح 3. الفقيه: 4 / 194، والمقنع: 493 باختلاف في بعض ألفاظه. وفي الكافي: 7 / 97 ضمن ح 3. والتهذيب: 9 / 289 ضمن ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 26 / 133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ضمن ح 3. 3 - عنه البحار: 104 / 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 288 مثله، وفي المقنع: 493، والفقيه: 4 / 194 ذيل ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه، وكذا في تفسير العياشي: 1 / 226 ح 57، وفي الكافي: 7 / 97 صدر ح 3، والتهذيب: 9 / 288 صدر ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 26 / 133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 صدر ح 3، وفي ص 133 ح 4 عن تفسير العياشي. 4 - عنه البحار: 104 / 350 ضمن ح 3. الفقيه: 4 / 196 ذيل ح 2، والمقنع: 488 باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: 7 / 76 صدر ح 1، ودعائم الاسلام: 2 / 379 صدر ح 1355، والتهذيب: 9 / 268 صدر ح 1 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 26 / 63 - أبواب موجبات الإرث - ب 1 ح 2، وص 114 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 8 ح 2. ________________________________________