[ 331 ] الأبوين (1). وولد الولد يقوم (2) مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (3). - 170 - باب ميراث الإخوة والأخوات إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فأن ترك أخاه لأمه فالمال له، فإن ترك ________________________________________ 1 - عنه البحار: 104 / 350 ضمن ح 3. الفقيه: 4 / 196، والمقنع: 490 باختلاف في ألفاظه، عنهما المختلف: 738. ذكر الشيخ الحر العاملي في الوسائل: 26 / 110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 3 عن الكافي: 7 / 88 ح 1، بإسناده عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: " بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، ولا وارث غيرهن... " ثم قال الحر العاملي: واستدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك، وخالفه الشيخ وغيره، وحملوا قوله: " ولا وارث غيرهن " على أن المراد به: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها، ولا وارث من الأولاد للصلب غيره، ونقل عن الشيخ في النهاية: 631 قوله: ذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا، وذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل، والمتواتر من الأخبار، انتهى. وانظر رأي الشهيد الثاني في المسالك: 2 / 324 في قول المصنف. 2 - هكذا في " ر " و " ط " و " البحار ". " يقومون " ب، ج، د. 3 - عنه البحار: 104 / 350 ديل ح 3. المقنع: 494 مثله. وفي الكافي: 7 / 88 ح 1 - ح 4، والفقيه: 4 / 196 ح 1، والتهذيب: 9 / 316 ح 57 و ح 58، وص 317 ح 59 و ح 60، والاستبصار: 4 / 166 ح 1 - ح 3، وص 167 ح 4 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 26 / 110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 7. ________________________________________