[ 1011 ] فيها الحكومة. وإن عادت كما كانت، فلا قصاص ولا دية. ولو قيل: بالأرش، كان حسنا. أما سن الصبي، فينظر بها سنة. فإن عادت، ففيها الحكومة، وإلا كان فيها القصاص. وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا (226). ولو مات قبل اليأس من عودها، قضي لوارثه بالأرش. ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني، لم يكن للمجني عليه إزالتها، لأنها ليست بجنسه. ويشترط في الأسنان التساوي في المحل، فلا يقلع سن بضرس (227)، ولا بالعكس، ولا أصلية بزائدة. وكذا لا تقلع زائدة، مع تغاير المحلين. وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة. وتقطع الاصبع بالأصبع، مع تساويهما (228). وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة (229)، أو يقطع كفا تاما، وليس للقاطع أصابع. مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة، ويده ناقصة أصبعا (230)، كان للمجني عليه قطع الناقصة. وهل يأخذ دية الاصبع؟ قال في الخلاف: نعم، وفي المبسوط: ليس له ذلك، إلا أن يكون أخذ ديتها. ولو قطع إصبع رجل، فسرت إلى كفه (231) ثم ________________________________________ = يثغر، وليس لسنه أصل ثابت في اللحم. (226): سواء عادت أم لم تعد (قبل اليأس) إذ بعد اليأس يكون قد ثبت القصاص (البالغ) انما ذكر البالغ لأنه كان في قصاص الصبي خلاف (ليست بجنسه) فإنها سن ثانية هبة من الله تعالى. (227): الضرس هي السن المربعة التي وقعت في الأطراف فوقا وتحتا (بزائدة) هي السن التي تنبت أحيانا خلف الأسنان، أو قدامها (المحلين) كما لو كانت إحداهما عند الضروس، والأخرى عند الرباعيات، قال في الجواهر: (ولا ثنية برباعية، أو ناب، أو ضاحك، أو لا بالعكس، ولا رباعية مثلا من أعلى أو من الجاني الايمن بمثلها من أسفل أو من الايسر وإن فقد المماثل من الجاني). (228): فتقطع إبهام اليد اليمنى بإبهام اليد اليمنى، وكذا إبهام اليسرى بإبهام اليسرى، والسبابة بالسبابة، وهكذا. (229): فيقطع المجني عليه قصاصا إصبع الجاني، ويأخذ منه الدية للأصبع الأخرى. (230): أو أكثر، أو أقل مثل أنملة، أو أنملتين (أخذ ديتها) بأن تكون إصبع الجاني مقطوعة بجناية وقد أخذ ديتها، فيعطي تلك الدية للمجني عليه، أما إذا كانت تلك الاصبع ناقصة خلفة، أو بآفة ونحو ذلك فلا. (231): فقطعت كفه (فيهما) بأن يقطع المجني عليه إصبع الجاني أولا، ثم يقطع كفه (لامكان) والدية لا تثبت إلا صلحا، = ________________________________________
