[ 1012 ] اندملت، ثبت القصاص فيهما. وهل له القصاص في الاصبع، وأخذ الدية في الباقي؟ الوجه لا، لامكان القصاص فيهما، ولو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص. ولو قطع معها بعض الذراع، اقتص في اليد، وله الحكومة في الزائد. ولو قطعها في المرفق، اقتص منه (232)، ولا يقتص في اليد، ويأخذ أرش الزائد والفرق بين. الثانية: إذا كان للقاطع (233) إصبع زائدة، وللمقطوع كذلك، ثبت القصاص لتحقق التساوي. ولو كانت الزائدة للجاني، فإن كانت خارجة عن الكف، اقتص منه أيضا، لأنها تسلم للجاني. وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة. ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف، وكان في الكف الحكومة. ولو كانت متصلة ببعض الأصابع، جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة، وله دية إصبع، والحكومة في الكف. أما لو كانت الزائدة للمجني عليه، فله القصاص ودية الزائدة، وهو ثلث دية الأصلية (234). ولو كانت له أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم يقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية، وكان للمجني عليه القصاص في أربع وأرش الخامسة. أما لو كانت الاصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص، لأن الناقص يؤخذ بالكامل. ولو اختلف محل الزائدة، لم يتحقق القصاص، كما لا يقطع إبهام بخنصر. ولو كانت لأنمله طرفان فقطعهما. فإن كان للجاني مساوية (235)، ثبت القصاص لتحقق التساوي وإلا اقتص وأخذ الأرش للطرف الآخر. ولو كان الطرفان للجاني، لم يقتص منه، وكان للمجني عليه دية أنملته، وهو ثلث دية الاصبع. ولو قطع من واحد الأنملة العلياء، ومن آخر الوسطى، فإن سبق صاحب العلياء اقتص له، وكان للاخر الوسطى. وإن سبق صاحب الوسطى آخر، فإن اقتص صاحب العلياء، اقتص ________________________________________ = أو حيث لا يمكن القصاص (الكوع) طرف الزند الذي يلي الابهام (اقتص في اليد) من الكوع (في الزائد) لعدم القصاص في كسر العظام لعدم امكان ضبط المماثلة غالبا لاختلاطها بالعروق والأعصاب ونحو ذلك. (232): أي: من المرفق (بأخذ) بأن يقتص من الزند ويأخذ أرش الذراع (والفرق) بين القطع من المرفق، وعدم القطع لو قطع بعض الذراع (بين) لأمكان ضبط المماثلة في الأول دون الثاني. (233): الذي قطع الكف (ثبت القصاص) فيقطع المجني عليه كف الجاني التي فيها إصبع زائدة كما قطع الجاني كفه وفيها إصبع زائدة (خارجه) أي: فوق الكف في الذراع (للجاني) دون المجني عليه (أيضا) بقطع كفه التي فيها خمس أصابع (لأنها) الاصبع الزائدة (دية إصبع) وهي عشر دية النفس في غير الابهام، وفي الابهام على المشهور. (234): أي: ثلاثة أبعرة وثلث بعير، لأن دية كل إصبع عشرة أبعرة (لأنملة) الأنملة هي العقد الأول من كل إصبع. (235): أنملة مساوية (آخر) يعني: يؤخر حق صاحب الأنملة الوسطى. ________________________________________