[ 682 ] النجوم (85)، فالقول قول السيد مع يمينه. ولو قيل: القول قول المنكر زيادة المال والمدة، كان حسنا. الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة، وحكم بحريته، فبان العوض (86) معيبا، فإن رضي المولى فلا كلام. وإن رده، بطل العتق المحكوم به، لأنه مشروط بالعوض. ولو تجدد في العوض عيب، لم يمنع من الرد بالعيب الأول، مع أرش الحادث، وقال الشيخ: يمنع، وهو بعيد. الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون (87) مع مال الكتابة فإن كان ما في يده يقوم بالجميع، فلا بحث. فإن عجز وكان مطلقا تحاص فيه الديان والمولى. وإن كان مشروطا، قدم الدين، لأن في تقديمه حفظا للحقين (88). ولو مات، وكان مشروطا، بطلت الكتابة، ودفع ما في يده إلى الديون خاصة. ولو قصر، قسم بين الديان بالحصص، ولا يضمنه المولى، لأن الدين تعلق بذلك المال فقط. الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده (89)، إذا كان الباقي حرا، أو رقا له، ومنعه الشيخ. ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح. وإن لم يأذن، بطلت الكتابة، لأنها تتضمن ضرر الشريك، ولان الكتابة ثمرتها الاكتساب، ومع الشركة لا يتمكن من التصرف. وأما اللواحق: فتشتمل على مقاصد الأول: في لواحق تصرفاته وقد بينا: أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب، من هبة أو محاباة (90) أو إقراض أو إعتاق، إلا بإذن مولاه. وكما يصح أن يهب من الأجنبي بإذن المولى، فكذا هبته لمولاه. ونريد أن نلحق هنا مسائل: الأولى: المراد من الكتابة تحصيل العتق، وإنما يتم باطلاق التصرف في وجوه ________________________________________ (85): أي: عدد الاقساط (المنكر) أي: الذي ينكر الزيادة. (86): أي: الثمن، كما لو كان العوض كتابا أو ثيابا، أو أرضا فظهر كونها معيبة (تجدد في العوض عيب) آخر عند المولى (الحادث) أي: العيب الثاني. (87): كما لو استدان للتجارات المختلفة فتراكمت عليه ديون وحل وقتها مع دين المولى عن مال الكتابة (فإن عجز) أي: كانت الديون مع مال الكتابة أكثر مما في يده من المال. وكان مكاتبا (مطلقا) لا مشروطا (تحاص) أي: أخذ كل واحد منهم بنسبة دينه من مال يده فلو كان مجموع الديون مع مال الكتابة ألف دينار، وكان كل ما في يده خمسمئة أخذ كل دائن نصف دينه، وهكذا. (88): حق الديان بالاداء، وحق المولى بالرد في الرقية (ولو مات) المكاتب (ولو قصر) كان أقل ممن الديون (بذلك المال) لا برقبته. (89): كأن يقول المولى لعبده: (أكاتبك على نصفك بمئة دينار الخ) (ضرر الشريك) بتبعض الرقية. (90): وهي أن يبيع بأقل من ثمن المثل حبا في المشتري أو غيره. ________________________________________
