[ 999 ] احتياطا، إن كانت الجناية تبلغ الدية، وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا وقال آخرون: ست أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من ست فيما فيه دون الدية، وهي رواية أصلها ظريف. ويشترط في القسامة على المقسم (164)، ولا يكفي الظن. وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد، أظهره المنع. ولمولى العبد مع اللوث، إثبات دعواه بالقسامة، ولو كان المدعى عليه حرا (165)، تمسكا بعموم الاحاديث. ويقسم المكاتب في عبده كالحر. ولو ارتد الولي منع القسامة (166). ولو حالف، وقعت موقعها، لأنه لا يمنع الاكتساب، ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الارث، فيخرج عن الولاية فلا قسامة. ويشترط في اليمين: ذكر القاتل والمقتول، والرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال (167)، وذكر الانفراد أو الشركة، ونوع القتل. أما الاعراب (168)، فإن كان من أهله، كلف وإلا قنع بما يعرف معه القصد. وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي (169)؟ قيل: نعم، دفعا لتوهم الحالف، والأشبه لا يجب. ________________________________________ = أيمان، وفي اصبعين يمين واحدة، وهكذا (اصلها) أي: راويها ظريف بن ناصح، قال في آخر الوسائل: " وكان ثقة في حديثه صدوقا قاله النجاشي والعلامة ". (164): أي: الذي يقسم لو لم يعلم لا يجوز له القسم (قسامة الكافر) فلو كان للمدعي اقرباء كفار، فحلفوا خمسين يمينا لاثبات القتل على شخص مسلم (المنع) لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ولغيره. (165): كما لو قتل عبد زيد في دار عمرو، فادعى زيد أن عمرا قتله، وكان عمرو حرا، فهذا لوث يوجب القسامة على عمرو (كالحر) يعني: كما أن الحر له حق القسامة بقتل عبده مع اللوث، كذلك العبد المكاتب إذا كان له عبد قتل مع اللوث. (166): أي: لو قتل زيد مع اللوث كان لوليه القسامة على من عليه اللوث، فإن ارتد ولي زيد فليس له الحق في إحلاف من عليه اللوث (ولو خالف) فاقسم (وقعت) القسامة (موقعها) فلو نكل من عليه اللوث يلزم بالدية مثلا (لأنه) الارتداد (لايمنع الاكتساب) إذ الارتداد يمنع التصرف في المال، لا في تحصيل المال، والقسامة إما إثبات قتل قصاصا، أو تحصيل مال دية (فيخرج عن الولاية) فليس بعد وليا حتى يطلب القسامة بل يصير - شرعا - كالاجنبي. (167): كان يقول (زيد بن عمرو أخو بكر قتل هذا المقتول، أو قتل جعفر بن علي بن باقر) (الانفراد) أي: وحده قتل (نوع القتل) عمدا، أو شبيه عمد، أو خطأ محضا، لأنه تختلف أحكامها. (168): لألفاظ اليمين، من رفع، ونصب، وجر وجزم، وضم، وفتح، وكسر، وسكون (أهله) أي: أهل العلم بالاعراب (كلف) بأن يجئ لفظ الجلالة (والله) ولا ينصب أو يرفع، وهكذا غيره (قنع) أي: قبل منه. (169): دفعا لاحتمال التورية. ________________________________________