[ 53 ] [ وروي في الشاة تسع أو عشر. ] كتاب بخطه (1)، ينزح منها دلاء (2). " قال رحمه الله ": (3) واكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر فالمراد بالدلاء عشر. وفي التمسك ضعف، الان ما قاله يكون في العدد المضاف وثانيا لان الرواية المشتملة على المكاتبة تضعف (تقعد خ) عن الاستدلال. وما ذكره شيخنا دام ظله من ثلاثين إلى اربعين في رواية علي بن جعفر عن اخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها، ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا، ثم يتوضأ منها، ولا بأس، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة، أو حمامة، فوقعت في بئر، هل يصلح ان يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيره ثم يتوضأ منها (4). فينبغي ان يعمل عليه (به خ) وهو مذهب الشيخ في الاستبصار. " قال دام ظلة ": وروي في الشاة تسع أو عشر. روى هذه ابن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله، عن أبيه إن عليا عليهم السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة (5). واما وجه الحاقهم لها بالكلب فلقول أبي عبد الله عليه السلام وللكلب وشبهه اربعون دلوا (6). ________________________________________ (1) وفي نسخة فوقع عليه السلام في كتابي (كتابه خ). (2) الوسائل باب 14 حديث 22 من أبواب الماء المطلق. (3) يعني الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله. (4) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (5) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب الماء المطلق. (6) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الماء المطلق. ________________________________________