[ 52 ] [ وفي الدم اقوال، والمروى في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى اربعين، وفي القليل دلاء يسيرة. ولموت الكلب وشبهه اربعون، وكذا في بول الرجل، والحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والارنب والشاة. ] (الثالث) ان تخصيص الجنب، للقرينة، وهي كون الطهارة (الرافعة للحدث خ) مرادة من المسلم. وعن الثالث ان الاجماع غير حال على مدعاه، وما اعرف به قائلا سوى الشيخ في المبسوط، على قول، غير جازم به. وحكايته (1) لموت الكافر، بنزح الماء اجمع، لانه لم يرد به نص، وقد ذكر هو فيما لم يرد به نص، ان ينزح الكل للاحتياط، وان قلنا بجواز اربعين، كان سائغا، والاول احوط. فالشيخ متردد فيه على ان كلام الشيخ لا يصلح للاستدلال، فكيف يدعي الاجماع عليه (به خ). " قال دام ظله ": وفي الدم اقوال. إلى اخره. قال المفيد: في المقنعة: وفي قليل الدم خمس، وفي اكثره عشرة، وقال علم الهدى: من دلو إلى عشرين، ولم يفرقا بين الدماء. وقال ابن بابويه: في القليل عشر. وكذا الشيخ في كتبه قال: للقليل عشر، وللكثير خمسون. وما اعرف لاقوالهم، رحمهم الله، مستندا صحيحا وتمسك الشيخ على ما ذكره في التهذيب، برواية محمد بن بزيع، قال: كتب إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام، عن البئر تكون في المنزل، يقطر فيها قطرات، من بول أو دم وغير ذلك (2) فوقع في ________________________________________ (1) يعني حكاية المبسوط وجوب نزح الجميع لموت الكافر قولا. (2) في نسخة أو سقط فيها شئ بدل (وغير ذلك). ________________________________________