[ 25 ] مرة واحدة والثانية سنة، لان الاية مجملة وبيانها فعله عليه السلام. وكذلك تدل الاية على أنه لا يجوز أن يجعل مكان المسح غسلا ولا بدل الغسل مسحا، لان الله أوجب بظاهر الاية الغسل في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين، فمن مسح ما أمر الله بالغسل أو غسل ما أمر بالمسح لم يكن ممتثلا للامر، لان مخالفة الامر لا تجزي في مثل هذا الموضع. وتدل الاية أيضا على انه يجب تولى المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزيه سواه، لانه قال (فاغسلوا)، أمر بأن يكونوا (1) غاسلين وماسحين والظاهر يقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية، لان من وضأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على الحقيقة. ويزيد ذلك تأكيدا ما روي أن الرضا عليه السلام رأى المؤمون يتوضأ بنفسه والغلام يصب الماء عليه، فقرأ عليه السلام (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (2). فإذا كان هذا مكروها فينبغي أن يكون الاول محظورا. وفي الاية أيضا دلالة على أن من مسح على العمامة أو الخفين لا يجزيه، لان العمامة لا تسمى رأسا والخف لا يسمى رجلا، كما لا يسمى البرقع وما يستر اليدين وجها ولا يدا. وما روي في المسح على الخفين (3) أخبار آحاد لا يترك لها ظاهر القرآن، على أنه روى المخالف عن امير المؤمنين عليه السلام أنه قال: نسخ ذلك بهده الاية. ولذلك قال عليه السلام لمن شهد لمسح الخفين (أقبل المائدة أم بعدها) عند عمر. فقالوا: لا ندري. فقال عليه السلام: كان قبل المائدة (4). ________________________________________ (1) في النسختين (بأن يكون). (2) سورة الكهف: 110، والحديث في الوسائل 1 / 336. (3) انظر الاحاديث في ذلك في الدر المنثور 2 / 262، احكام القرآن للجصاص 3 / 353. (4) التبيان 3 / 457. (*) ________________________________________