( 54 ) القرآن إلى عدد التواتر ، ليحصل القطع بنبوّته في أنّه المعجزة له . وحينئذ لا يمكن التوافق على ما نقل مما سمعوه منه بغير تواتر ، وراوي الواحد إن ذكره على أنّه قرآن فهو خطأ ... والإجماع دلّ على وجوب إلقائه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على عدد التواتر ، فإنه المعجزة الدالّة على صدقه ، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته ، فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته " (1) . وقال السيّد العاملي : " والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّة ، لتوفّر الدواعي على نقله من المقر لكونه أصلاً لجميع الأحكام ، والمنكر لإبطاله لكونه معجزاً . فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام " (2) . وقال الشيخ البلاغي : " ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسلمين جيلاً بعد جيل ، استمرت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد ، فلم يؤثّر شيئاً على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القراء السبع المعروفين وغيرهم " (3) . ومن المعلوم أنّ الإجماع حجّة لدى المسلمين ، أمّا عند الإمامية فلأنّه كاشف عن رأي المعصوم (عليه السّلام) (4) بل عدم النقصان من الضروريّات كما في كلام السيد المرتضى ، وقد نقل بعض الأكابر عباراته ووافقه على ما قال . ____________ (1) نهاية الوصول ـ مبحث التواتر . (2) مفتاح الكرامة 2 : 390 . (3) آلاء الرحمن ـ الفصل الثالث من المقدمة . (4) يراجع بهذا الصدد كتب اصول الفقه .
