.
وأما الربح فقدم المصنف هنا أنه للمالك وهو الصحيح من المذهب .
قال الشارح هذا المشهور في المذهب .
قال الحارثي هو ظاهر المذهب وجزم به جماهير الأصحاب حتى أبو الخطاب في رؤوس المسائل انتهى .
وجزم به في الإرشاد وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمستوعب وغيرهم وهو من المفردات .
وقال في المحرر والوجيز والمنور إذا اشترى في ذمته بنية نقدها فالربح للمالك واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وعنه الربح للمشتري وهو احتمال في الشرح وهو قياس قول الخرقي .
قال الحارثي وهو الأقوى .
فعليها يجوز له الوطء ونقله المروذي .
وعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها وقاله القاضي وبن عقيل وذكره عن الإمام أحمد رحمه الله .
فوائد .
الأولى لو اتجر بالوديعة فالربح للمالك على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة .
ونقل حنبل ليس لواحد منهما ويتصدق به .
قال الحارثي وهذا من الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد وذلك وفق المذهب المختار في تصرف الغاصب وهو أقوى انتهى .
الثانية لو قارض بالمغصوب أو الوديعة فالربح على ما تقدم ولا شيء للعامل على المالك وإن علم فلا شيء له على الغاصب أيضا وإلا فله عليه أجرة المثل
