.
الثالثة إجارة الغاصب للمغصوب وهو كالبيع كما تقدم وهو داخل في كلام المصنف والأجرة للمالك نص عليه .
وظاهر كلام الإمام أحمد أن المسمى هو الواجب للمالك قاله الحارثي .
وقال المصنف وغيره إن الواجب أجرة المثل .
قال الحارثي وهو أقوى .
الرابعة لو أنكح الأمة المغصوبة ففي البطلان والصحة ما قاله المصنف في المتن .
قال الحارثي والتصحيح لا أصل له فإنه مقتض لنفي اشتراط الولي في النكاح وهو خلاف المذهب .
لكن قد يقرب إجراؤه مجرى الفضولي فتأتي رواية الانعقاد مع الإجازة .
الخامسة لو وهب المغصوب ففيه الخلاف السابق والصحيح من المذهب البطلان على ما تقدم .
السادسة تذكية الغاصب الحيوان المأكول وفي إفادتها لحل الأكل روايتان .
إحداهما هو ميتة لا يحل أكله مطلقا جزم به أبو بكر في التنبيه .
والرواية الثانية يحل قال الحارثي وهو قول الأكثرين انتهى .
وهذا المذهب وهو قول غير أبي بكر من الأصحاب قاله في القاعدة الثانية بعد المائة .
وقد نبه عليه المصنف قبل ذلك فيما إذا ذبح الشاة وشواها .
ويأتي نظير ذلك في ذبح السارق الحيوان المسروق في باب القطع في السرقة .
ومن جملة المسائل المتعلقة بذلك التذكية بالآلة المغصوبة وكذلك التزوج بمال مغصوب وفي كل منهما خلاف يأتي
