.
قال في الفروع وسبق أنه يحرم في الأشهر دفن شيء مع الكفن .
قوله وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو رباط فرس ضمنه .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال في التلخيص قال أصحابنا يلزمه الضمان في جميع ذلك سواء تعقب ذلك فعله أو تراخى عنه .
قال في القواعد ذكره القاضي والأكثرون .
قال الحارثي لا يختلف فيه المذهب .
وقال في الفنون إن كان الطائر متألفا لم يضمنه .
وقال أيضا الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمي وبين ما لا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات فإذا حل قيد العبد لم يضمن .
وقيل لا يضمن إلا إذا ذهبوا عقب الفتح والحل .
فعلى المذهب يضمنه سواء ذهب عقب فعله أو متراخيا عنه وسواء هيج الطائر والدابة حتى ذهبا أو لم يهيجهما قاله الأصحاب .
فوائد .
إحداها لو بقي الطير والفرس بحالهما حتى نفرهما آخر ضمنهما المنفر جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والرعاية وغيرهم .
الثانية لو دفع مبردا إلى عبد فبرد به قيده فهل يضمنه أم لا .
حكى في الفصول والتلخيص والرعاية فيه احتمالين وحكاهما في الفروع وجهين وأطلقوهما .
قلت الصواب الضمان وهو ظاهر ما قدمه الحارثي
