.
والثاني يقر في يده .
واما الرقيق فليس له التقاطه إلا بإذن سيده اللهم إلا أن لا يجد من يلتقطه فيجب التقاطه لأنه تخليص له من الهلكة .
أما مع وجود من هو أهل للالتقاط فقطع كثير من الأصحاب بمنعه من الأخذ معللا بأنه لا يقر في يده أو بأنه لا ولاية له .
قال الحارثي وفيه نظر فإن أخذ اللقيط قربة فلا يختص بحر وعدم الإقرار بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء .
فعلى المذهب إن أذن له سيده فهو نائبه وليس له الرجوع في الإذن قاله بن عقيل .
واقتصر عليه في المغني والشرح وشرح الحارثي وجزم به في الفروع .
فائدة المدبر وأم الولد والمعلق عتقه كالقن لقيام الرق والمكاتب كذلك قاله في المغني والشرح وشرح الحارثي .
ومن بعضه رقيق كذلك لأنه لا يتمكن من استكمال الحضانة .
واما الكافر فليس له التقاط المسلم ولا يقر بيده ومراده بالكافر هنا الذمي وإن كان الحربي بطريق أولى .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الكافر إذا التقط من حكم بكفره أنه يقر بيده وهو صحيح صرح به القاضي وغيره من الأصحاب .
لكن لو التقطه مسلم وكافر فقال الأصحاب هما سواء وهو المذهب .
وقيل المسلم أحق اختاره المصنف والناظم .
قال الحارثي وهو الصحيح بلا تردد .
ويأتي ذلك في عموم كلام المصنف قريبا
