.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان .
قوله وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين .
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم .
وهي من جملة مسائل من حلف على فعل شيء ففعل بعضه على ما تقدم في آخر تعليق الطلاق بالشروط .
وقد صرح المصنف بهذه المسألة هناك .
أحدهما يحنث بذلك مطلقا وهو ظاهر ما اختاره الأكثر على ما تقدم هناك .
والوجه الثاني لا يحنث به مطلقا وهو ظاهر كلامه في منتخب الأدمى .
وهذا المذهب على ما تقدم .
وقدمه بن رزين في شرحه .
وقال القاضي لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا وهو الصواب .
صححه بن منجا في شرحه .
وجزم به في الوجيز .
وقال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها فوجهان .
اختار القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب .
فائدة لو وقف على الحائط فعلى وجهين .
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والنظم
