.
قلت الصواب عدم الحنث .
وقدم بن رزين في شرحه الحنث .
قوله وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان .
بلا نزاع أعلمه .
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم .
ولو صلى به إماما ثم سلم من الصلاة لم يحنث نص عليه .
وإن ارتج عليه في الصلاه ففتح عليه الحالف لم يحنث بذلك .
فائدة لو كاتبه أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه .
وروى الأثرم عنه ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضى هجرانه وترك صلته .
واختاره المصنف والشارح .
والأول عليه الأصحاب .
وإن أشار إليه ففيه وجهان .
أحدهما يحنث اختاره القاضي .
والثاني لا يحنث اختاره أبو الخطاب .
واليه ميل المصنف والشارح .
وصححه في النظم .
فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله وغفلته حنث نص عليه .
وإن سلم على المحلوف عليه حنث .
وتقدم الكلام على هذا والذي قبله في كلام المصنف في تعليق الطلاق بالكلام فليعاود