.
قوله وان زجره فقال تنح او اسكت حنث .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وشرح بن منجا .
وقدمه في المغنى والشرح .
وقال المصنف قياس المذهب انه لا يحنث لان قرينه صلته هذا الكلام بيمينه تدل على اراده كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل كما لو وجدت النيه حقيقه .
فائده لو حلف لا يسلم عليه فسلم على جماعه هو فيهم وهو لا يعلم به ولم يرده بالسلام فحكى الأصحاب في حنثه روايتان .
والمنصوص في رواية مهنا الحنث .
قال في القواعد ويشبه تخريج الروايتين على مسأله من حلف لا يفعل شيئا ففعله جاهلا بانه المحلوف عليه .
قوله وان حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا حنث .
هذا احد الوجهين والمذهب منهما .
وجزم به في الشرح وشرح بن منجا ومنتخب الادمى .
وقيل لا يحنث .
وجزم به في المحرر والوجيز والحاوى الصغير والمنور والرعايتين .
وصححه الناظم .
وأطلقهما في الفروع .
فائده لو حلف لا كلمته حتى يكلمنى او يبدأنى بالكلام فتكلما معا .
حنث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع حنث في الأصح
