كجهته واقتصر في المغني على ظاهر الخرقي أو نفع غيره ونقل أبو داود في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما يليه الحاكم قولا واحدا وهو قول الأكثر .
والثاني يليه الناظر الخاص و هي طريقته في الرعاية الكبرى في كتاب البيع و هو ظاهر كلام جماعة كثيرة وإن كان على غير سبيل الخيرات ففيه طرق .
أحدهما يليه الناظر قولا واحدا و هي طريقة المجد في محرره و الزركشي و عزاه الى نص أحمد و اختيار الأصحاب .
الثاني يليه الموقوف عليه قولا واحدا وهو ظاهر ما قطع به في الهداية و الصول وعقود ابن البناء و المذهب ومسبوك الذهب و لمستوعب و الخلاصة و غيرهم .
الثالث يليه الحاكم قولا واحدا و هي طريقة الحلواني في التبصرة .
الرابع يليه الناظر الخاص ان كان فإن لم يكن فالحاكم قولا واحدا و هي طريقته في التلخيص .
الخامس هل يليه الخاص وهو المقدم أو الموقوف عليه فيه وجهان و هي طريقة الناظم .
السادس هل يليه الموقوف عليه و هو المقدم أو إن كان قلنا يملكه وهو المختار أو الناظر على ثلاثة أقوال و هي طريقة الرعاية الصغرى .
السابع هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو الناظر فيه وجهان وهي طريقته في الحاوي الصغير .
الثامن طريقته في الرعاية الكبرى و هي هل يليه الناظر الخاص إن كان وهو المقدم أو الحاكم حكاه في كتاب الوقف فيه قولان فإن لم يكن ناظر خاص فهل يليه الحاكم وهو المقدم في كتاب البيع و ذكره نص أحمد أو الموقوف عليه و هو المقدم في كتاب الوقف وإن قلنا يملكه وأختاره فيه ثلاثة أقوال .
التاسع هل يليه الحاكم مطلقا و هو المقدم أو الموقوف عليه فيه وجهان و هي طريقة المصن
