وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله و فقير نص عليه و عنه لا و عنه بلي لمثله أختاره شيخنا و قال أيضا و في سائر المصالح و بناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته قال وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد و إعطاءه فوق ما قدره الواقف لأن تقديره لا يمنع استحقاقه كغيره مسجده وقال مثله وقف غيره و كلام غيره معناه قال و لا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل .
و يحرم غرس شجرة في مسجد و تقلع قال أحمد غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك و في الإرشاد و المبهج يكره وإن وقف وهي فيه و عين مصرفها أتبع و الا كمنقطع و ذكر جماعة في مصالحه وإن فضل فلجاه أكلها نص عليه قال جماعة ولغيره و قيل لفقير منهم و قيل مطلقا وإن بنى أو غرس ناظر في وقف توجه أنه له إن أشهد و الا للوقف .
و يتوجه في أجنبي للوقف بنيته و قال شيخنا يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة و إعارة أو غصب م 16 .
ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة و يد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك الا مع بينة باختصاصه ببناء و نحوه و تحليته بذهب و فضة وش و قيل يكره وم .
و للحنفية الكراهة و الإباحة والندب قالوا و يضمن متولي الوقف و أحتجوا بتذهيب الوليد للكعبة لما بعث إلى و اليها خالد القسري و يحرم حفر بئر فيه ولا تغطى بالمغتسل لأنه للموتى و تطم نقل ذلك المروذي + + + + + + + + + + + + + + + كثيرة وهو كما قال .
مسألة 16 قوله وأن بنى أو غرس ناظر وقف توجه أنه له إن أشهد و الا للوقف و يتوجه في أجنبي للوقف بنيته و قال شيخنا يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجازة أو أعارة أو غصب انتهى قلت الصواب ان حكمه حكم الغاصب ما لم يأت بحجة تدل على خلاف ذلك
