.
و في الرعاية في إحياء الموات أن أحمد لم يكره حفرها فيه ثم قال قلت بلى إن كره الوضوء فيه و في صحة بيع فيه و تحريمه ( خ ) و عمل صنعة كخياطة نفع المسجد أولا روايتان م 1719 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 1719 قوله و في صحة بيع فيه يعني المسجد و تحريمه و عمل صنعة كخياطة نفع المسجد أولا روايتان أنتهى فيه مسائل .
المسألة الأولى 17 هل يصح البيع في المسجد أم لا أطلع الخلاف و أطلقه في الآداب الكبرى وقال في الرعاية الكبرى و في صحتها وجهان مع التحريم .
أحدهما لا يصح قال ابن تميم ذكر القاضي في موضع بطلان البيع قال أبن أبي المجد في كتابه قيل الخبار في البيع و يحرم البيع والشراء في المسجد للخبر ولا يصحان في الأصح فيهما انتهى .
قلت قواعد المذهب تقضي عدم الصحة قال ابن هبيرة منع الأمام أحمد صحته و جوازه و هو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الاعتكاف لأنه قدم عدم الجواز ثم قال و قيل إن حرم ففي صحته وجهان انتهى وهو طريقنه في الرعاية .
والرواية الثانية يصح وهو قوي جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و غيرهم قبيل باب السلم ولكن قطعوا بالكراهة و صححوا البيع .
تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا في الصحة وعدمهما أنه سواء قلنا يكره أو يحرم و هذا بعيد جدا على القول بالكراهة و يحتمل أنه بنى الخلاف على خلاف في التحريم و الكراهة فإن قلنا يحرم لم يصح و الأصح و هذا ظاهر كلامه في الاعتكاف فإنه هناك قدم التحريم ثم قال و قيل إن حرم ففي صحته وجهان و أنتهى .
و محل الخلاف عند صاحب الرعاية على القول بالتحريم وهو الصواب وهو كالصريح في كلام ابن أبي المجد المسألة الثانية 18 هل يحرم البيع و الشراء فيه أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما يحرم و هو الصحيح نص عليه في رواية حنبل و جزم به القاضي و أبنه أبو الحسين و صاحب الوسيلة والإفصاح و المجد في شرحه والشارح في باب الاعتكاف
