وللأم معهما سدس وللزوجة ثمن .
ابن وابن ابن نصفهما حر للأبن النصف و لا شيء لابنه على الأوسط وله على الأول الربع وعلى الثالث النصف .
جدة حرة وأم نصفها حر للأم سدس وللجدة نصف سدس ومع نصف حريتها لها ربع سدس على الأول ونصف سدس على الثالث و لا شيء لها على الأوسط .
أم وأخوان بأحدهما رق لها وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته فبنصفها عن نصف سدس ويرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ولابن مكانها النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال ولا بنين نصفهما حر ان لم يورثهما المال البقية مع عدم العصبة ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفين بفرض ورد ومع حرية ثلاثة ارباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضهما ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في المغني ومال إليه .
والوجه الثاني لهما نصفهما بتزيلهما حرية ورقا فقط وقدمه في المغني وهو ظاهر كلام الأكثر وهذه ( مسألة 3 ) أخرى قد صححت والتفريع الآتي بعد ذلك في الكلام المصنف مبني على هذا الخلاف فليعلم ذلك فهذه ثلاث وفي التفريع مسألتان فيكمل خمس
