& باب الولاء .
من أعتق رقيقا ندبا أو بعضه فسرى أو واجبا أو سائبة أو علق عتقه أو حلف به فحنث ولو برحم أو إيلاد أو بعوض أو كتابة نص عليهما وفيهما قول فله عليه الولاء وعلى أولاده من زوجة عتيقة وسرية وعلى من له أولهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم أبدا ما تناسلوا .
وعنه في المكاتب إن أدى إلى الورثة فولاؤه لهم وإن أدى إليهما فهو بينهما .
وفي ( التبصرة ) وجه للورثة وفي ( المبهج ) إن اعتق كل الورثة المكاتب نفذ والولاء للرجال وفي النساء روايتان وعنه في معتق سائبة وهو أعتقتك سائبة أو لا ولاء لي عليك أو في واجب لا ولاء عليه اختاره الأكثر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الولاء .
( تنبيه ) قوله وعنه في معتق سائبة أ لا ولاء لي عليك أو في واجب لا ولاء عليه اختاره الأكثر انتهى قدم المصنف قبل هذا أن له الولاء على هؤلاء المذكورين وهو المذهب عند المتأخرين وصححه في التصحيح والنظم وتجريد العناية قال في المذهب أصحهما الولاء لمعتقه فيما إذا أعتقه عند كفارته أو نذره وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والصغير والفائق وغيرهم .
( والرواية الثانية ) وهي التى ذكرها المصنف لا ولاء له عليهم هي المذهب عند المتقدمين وهم أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وابن عقيل وابن البنا وغيرهم وقطع في المذهب بأنه لا ولاء له فيما أعتقه سائبة أو قال لا ولاء عليك وقيل له الولاء في الثانية دون غيرها اختاره الشيخ والشارح قال الزركشي المختار للأصحاب لا ولاء له في السائبة انتهى .
إذا عملت ذلك فالخلاف قوي من الجانبين فكان حقه أن يطلق الخلاف ولكن المصنف تابع صاحب المحرر
