المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط وبلغنا من أصحاب عبدالله بن مسعود أنهم قالوا لا قود إلا بسلاح وكل رجل قتل قتيلا بسيف أو رمح أو رماه بسهم أو نشابة أو عمود حديد أو سكين أو ما أشبه ذلك من السلاح فان عليه فيه القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل أو يصالحوا على ما شاؤا وتراضوا عليه