المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط وكل ما اصطلحوا عليه من شيء فهو جائز وإن جاوزوا بذلك الدية وإذا اجتمع رهط على قتل رجل عمدا بسلاح فعليهم فيه القصاص بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي بذلك