جائز والمشتري بالخيار إذا رآه وليس الذي قد أحرزه صاحبه ويأخذه متى شاء ما شاء كالذي لا يأخذه إلا بصيد .
22 وإذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها وألبانها وهو في ضروعها فان ذلك لا يجوز بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس .
وكذلك الأولاد ما في بطونها .
23 وكذلك شراء لحومها قبل أن تذبح وشراء التمر قبل أن يخرج وأشباهه فان هذا كله فاسد لأنه يبتاع ما لم يكن بعد أو لم يدر ما هو .
وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر وهذا عندنا من الغرر .
24 وكذلك شراء الزيت في الزيتون قبل أن يعصر وشراء دهن السمسم قبل أن يعصر وشراء السمن قبل أن يسلا فهذا كله فاسد لا يجوز البيع فيه