.
25 وشراء التمر كله إذا خرج والأعناب والفواكه والزروع جائز إذا اشترط على المشتري أن يأخذه ساعتئذ .
فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير فيه والبيع فاسد مردود .
26 وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز .
27 وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصفة فلا يجوز البيع فيه نسيئة مثل بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل .
28 وكذلك الطعام بالطعام .
وكذلك كل ضرب مما يكال بصفة فلا يجوز شيء منه بشيء منه نسيئة مثل بمثل ولا أقل من ذلك ولا أكثر .
وكذلك كل ما يوزن .
29 وإذا اشترى الرجل فصا على أنه ياقوت فإذا هو غير ذلك فإن البيع فاسد وعلى المشتري قيمته إذا استهلكه