.
ولا بأس بمسح موصلي بمسحين قشاساريين إلى أجل .
ولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى أجل .
10 ولا بأس بالزيت بالشعير أو الحنطة إلى أجل .
وكذلك العنبر والزعفران .
وكل ما يوزن بالأرطال والأمناء والمثاقيل فهو وزن كله .
ولا بأس بأن يبيعه بشيء مما يكال قليلا كان أو كثيرا إلى أجل .
ولا بأس بأن يبيع شيئا مما يكال بشيء مما يوزن مما سمينا في هذا الكتاب من الحنطة يبيعها بالزيت أو بالسمن أو بالقت أو بشيء مما يوزن غير ذلك .
11 ولا خير في بيع الحنطة بشيء مما يكال إلى أجل أو ما يوزن بما يوزن إلى أجل قليلا كان أو كثيرا مثل الشعير والحنطة والسمن وأشباه ذلك
