المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل لأن هذا كله وزن . 12 وإذا اختلف النوعان من الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد . وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل . ولا خير فيه نسيئة