& 11 باب بيوع ذوي الأرحام .
1 قال أبو حنيفة رحمه الله ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ولدها في البيع إذا كانوا صغارا .
وكذلك كل ذي رحم محرم منه .
وكذلك الأخوان .
قال وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الأخوين .
والكافر في ذلك والمسلم عندنا سواء .
وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا أو جواري قد حضن فلا بأس بأن يفرق بين هؤلاء