.
2 ولو كان عبد لرجل وذو رحم محرم من العبد عبد صغير لابن الرجل وهو صغير في عياله فأراد الرجل أن يبيع واحدا منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزا .
3 ولو اشتراهما جميعا فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده ويمسك الآخر الباقي منهما .
4 ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر .
5 ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه في الدين ويمسك الآخر .
6 ولو كان له من كل واحد منهما شقص لم أكره له أن يبيع شقصه في أحدهما دون الآخر
