.
7 ولو كانا مملوكين كلاهما جميعا له فباع أحدهما وفرق بينهما كان مسيئا وكان ذلك جائزا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد .
وقال أبو يوسف أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغير أو بيع والده ولا أبطله في الأخوين .
8 ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولد له لم أكره له أن يبيع الآخر قبل ذلك .
9 ولا بأس بأن يكاتب أحدهما دون الآخر .
وكذلك العتق .
10 ولا بأس بأن يبيع أحدهما نسمة للعتق ويمسك الآخر
