@ 154 @ إنَّ الْمَبِيعَ الَّذِي يُذْكَرُ جِنْسُهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ مِقْدَارَهُ وَوَصْفَهُ وَلَمْ يَنْسِبْهُ الْبَائِعُ إلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُشِرْ فِي الْبَيْعِ إلَى مَكَانِهِ ; لِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا لَمْ يُلَائِمْ الْمُشْتَرِيَ أَمْكَنَهُ رَدُّهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَلَا جَهَالَةَ تُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) فَعَلَى هَذَا إذَا بَاعَ الْبَائِعُ مَالًا غَيْرَ مُتَفَاوِتٍ كَالْحِنْطَةِ مَثَلًا بِدُونِ أَنْ يُشِيرَ إلَى مَكَانِ الْمَبِيعِ الْخَاصِّ أَوْ يَنْسِبَ الْمَبِيعَ إلَى نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ كُلُّ الْمَبِيعِ وَقْتَ الْبَيْعِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَاشْتَرَاهُ وَسَلَّمَهُ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ( بَزَّازِيَّةٌ ) وَلِذَلِكَ إذَا بَاعَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ أَلْفَ كَيْلَةِ حِنْطَةٍ فِي مِلْكِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فَالْبَيْعُ يَنْعَقِدُ أَنْقِرْوِيٌّ وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يَعْرِفُ مَكَانَ الْحِنْطَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ فَلَا خِيَارَ لَهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ مَكَانَ الْمَبِيعِ حِينَ الْبَيْعِ فَلَهُ الْخِيَارُ بِالْمَادَّةِ 286 ( مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ ) وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ هَذَا الْبَيْعِ أَنْ تَكُونَ الْحِنْطَةُ فِي مَكَان وَاحِدٍ بَلْ مَتَى كَانَتْ هَذِهِ الْحِنْطَةُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ فَسَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الْحِنْطَةُ فِي مَكَان وَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ أَمْ فِي أَكْثَرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنُهَا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْحِنْطَةُ جَمِيعُهَا فِي الْبُرِّ فَالْبَيْعُ صَحِيحُ وَاَلَّذِي يَنْفِي صِحَّةَ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْحِنْطَةِ فِي الْبَلَدِ وَبَعْضُهَا فِي الْبُرِّ ( بَزَّازِيَّةٌ ) . الْعِلْمُ بِالْإِشَارَةِ إلَى مَكَانِ الْمَبِيعِ الْخَاصِّ - وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ : بِعْت جَمِيعَ ثِيَابِي الَّتِي فِي هَذَا الصُّنْدُوقِ أَوْ هَذِهِ الْخِزَانَةِ أَوْ فِي غُرْفَتِي هَذِهِ فَفِي مِثْلِ هَذَا الْمِثَالِ يَكُونُ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا وَالْبَيْعُ صَحِيحًا وَلِهَذَا خَمْسُ صُوَرٍ : الْأُولَى : أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْت جَمِيعَ الدَّقِيقِ وَالْبُرِّ وَالثِّيَابِ الَّتِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ . الثَّانِيَةُ : أَنْ يَقُولَ بِعْت جَمِيعَ مَا فِي هَذِهِ الدَّارِ . الثَّالِثَةُ : أَنْ يَقُولَ بِعْت جَمِيعَ مَا فِي هَذِهِ الْغُرْفَةِ . الرَّابِعَةُ : أَنْ يَقُولَ بِعْتُ جَمِيعَ مَا فِي هَذَا الصُّنْدُوقِ . الْخَامِسَةُ : أَنْ يَقُولَ بِعْت جَمِيعَ مَا فِي هَذِهِ الْأَكْيَاسِ . فَهَذِهِ الصُّوَرُ الْخَمْسُ تَنْقَسِمُ إلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِمَا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مِنْ الْأَمْوَالِ . الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ جَائِزًا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الْخَمْسِ . وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي الْبَيْعُ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ أَيْ الْقَرْيَةِ وَالدَّارِ وَجَائِزٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ أَنْقِرْوِيٌّ . وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ رَجُلٌ آخَرَ بَغْلَتَهُ الَّتِي فِي الْإِصْطَبْلِ الْفُلَانِيِّ أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْإِصْطَبْلِ أَوْ الْمَوْضِعِ بَغْلَةٌ غَيْرُهَا فَالْمَبِيعُ مَعْلُومٌ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ . الْعِلْمُ بِالْمَبِيعِ بِإِضَافَةِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ إلَى نَفْسِهِ - وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ : قَدْ بِعْت حِصَانِي الَّذِي فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ فَالْبَائِعُ هُنَا أَضَافَ الْمَبِيعَ إلَى نَفْسِهِ وَأَشَارَ إلَى مَكَانِهِ الْخَاصِّ فَالْبَيْعُ فِي هَذَا صَحِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ . أَمَّا إذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : بِعْتُك حِصَانِي وَاقْتَصَرَ عَلَى إضَافَةِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِهِ دُونَ أَنْ يُعَيِّنَ مَكَانَهُ وَكَانَ لِلْبَائِعِ حِصَانٌ وَاحِدٌ فَقَطْ فَالْمَبِيعُ مَعْلُومٌ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى قَوْلٍ وَغَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى قَوْلِ ( الْمُحِيطِ ) وَهُوَ الْأَصَحُّ . لَكِنْ إذَا اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ هُوَ نَفْسُ الْحِصَانِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ( هِنْدِيَّةٌ ) ( بَزَّازِيَّةٌ ) مَعَ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حِصَانَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إلَّا بِتَعَيُّنِ الْحِصَانِ الْمَبِيعِ . ( الْمَادَّةُ 202 ) : إذَا كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ تَكْفِي الْإِشَارَةُ إلَى عَيْنِهِ مَثَلًا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : بِعْتُك هَذَا الْحِصَانَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ وَهُوَ يَرَاهُ صَحَّ الْبَيْعُ . لِأَنَّ الْإِشَارَةَ الْحِسِّيَّةَ أَبْلَغُ أَنْوَاعِ التَّعْرِيفِ وَلَا حَاجَةَ مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى تَحْدِيدِ الْمَبِيعِ أَوْ وَصْفِهِ أَوْ بَيَانِ مِقْدَارِهِ ; لِأَنَّ جَهَالَةَ ذَلِكَ لَا تُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ بَعْدَ الْإِشَارَةِ إلَى الْمَبِيعِ فَلَا تُفْسِدُ الْبَيْعَ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ