@ 157 @ وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَاعِدَةِ بَيْعِ الْمَعْدُومِ مَسْأَلَتَانِ : الْأُولَى : الْبَيْعُ بِالِاسْتِجْرَارِ فَقَدْ جُوِّزَ اسْتِحْسَانًا مَعَ أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَالْبَيْعُ بِالِاسْتِجْرَارِ يَكُونُ بِغَيْرِ مُسَاوَمَةٍ بَيْنَ الْمُتَابِعَيْنِ وَبِغَيْرِ بَيَانِ الثَّمَنِ كَشِرَاءِ السَّمْنِ وَالْأُرْزِ وَالْحِمَّصِ وَالْمِلْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْبِدَالِ الْبَقَّالُ فَهَذَا الْبَيْعُ صَحِيحٌ وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الْمَالِ الَّذِي أَخَذَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ قِيَمِيًّا أَوْ مِثْلِيًّا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ إلَيْهِ غَيْرَ صَحِيحٍ وَبَاطِلًا لَوَجَبَ بِاسْتِهْلَاكِ الْمَالِ مِثْلُ ضَمَانِ الْمَالِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَضَمَانِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا . الثَّانِيَةُ : بَيْعُ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدِينِ , وَمِثَالُهُ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ خَمْسُونَ كَيْلَةً حِنْطَةً فَأَخَذَ الدَّائِنُ مِنْ الْمَدِينِ خَمْسِينَ رِيَالًا بَدَلًا مِنْ الْخَمْسِينَ كَيْلَةً فَذَلِكَ صَحِيحٌ ( بَهْجَةٌ ) إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَحِلِّ عَيْنِهِ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ . ( الْمَادَّةُ 206 ) الثَّمَرَةُ الَّتِي بَرَزَتْ جَمِيعُهَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَهِيَ عَلَى شَجَرِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ صَالِحَةً لِلْأَكْلِ أَمْ لَا . لِأَنَّهُ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 197 لَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ قَابِلًا لِلِانْتِفَاعِ مَعَهُ فِي الْحَالِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَطْفِ الثَّمَرِ فِي الْحَالِ وَإِخْلَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ حَتَّى لَوْ عُقِدَ الْبَيْعُ عَلَى أَنْ يَبْقَى الثَّمَرُ عَلَى الشَّجَرِ حَتَّى يُدْرَكَ وَيَصْلُحَ لِلْأَكْلِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ( اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 189 ) فَإِذَا عُقِدَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْتَرَطَ قَطْعُ الثَّمَرِ عَنْ الشَّجَرِ فِي الْحَالِ فَأَثْمَرَ الشَّجَرُ ثَمَرًا آخَرَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ فَسَدَ الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ تَمْيِيزِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ حِينَئِذٍ وَهَذِهِ حَالٌ تُشْبِهُ حَالَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَمَّا إذَا أَثْمَرَ الشَّجَرُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ فَالْبَائِعُ وَالشَّارِي شَرِيكَانِ فِيهِ لِاخْتِلَاطِ مَا يَمْلِكَانِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1060 ) فَإِذَا كَانَ الثَّمَرُ لَمْ يُزْهِرْ فَالْبَيْعُ غَيْرُ جَائِزٍ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ السَّابِقَةَ ) وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا صَحِيحٌ وَالْبَائِعُ مُلْزَمٌ بِحَصَادِ الْحِنْطَةِ وَدِرَاسِهَا وَتَسْلِيمِهَا لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ . مِثَالُ ذَلِكَ : لَوْ قَالَ الْبَائِعُ : بِعْت مَا فِي مَزْرَعَتِي هَذِهِ مِنْ الْحِنْطَةِ بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ أَوْ بِهَذِهِ الْبَغْلَةِ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ حَصَادُ الْحِنْطَةِ وَدِرَاسِهَا وَتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُشْتَرِي . أَمَّا إذَا بَاعَ الْبَائِعُ الْحِنْطَةَ مَعَ تِبْنِهَا وَسُنْبُلِهَا فَلَيْسَ بِمُلْزَمٍ بِالْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . ( الْمَادَّةُ 207 ) مَا تَتَلَاحَقُ أَفْرَادُهُ يَعْنِي أَنْ لَا يَبْرُزَ دَفْعَةً وَاحِدَةً بَلْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ كَالْفَوَاكِهِ وَالْأَزْهَارِ وَالْوَرَقِ وَالْخَضْرَاوَاتِ إذَا كَانَ بَرَزَ بَعْضُهَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا سَيَبْرُزُ مَعَ مَا بَرَزَ تَبَعًا لَهُ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ . قَدْ جُوِّزَ هَذَا الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا لِلْعُرْفِ وَالتَّعَامُلِ فَالْبَيْعُ أَصْلًا فِي الْمَوْجُودِ وَتَبَعًا فِي الْمَعْدُومِ أَنْقِرْوِيٌّ , اُنْظُرْ مَضْبَطَةَ ( الْمَجَلَّةِ ) أَمَّا بَيْعُ الثَّمَرِ الَّذِي لَمْ يَبْرُزْ مِنْهُ شَيْءٌ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ ( 205 ) . وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَشْتَرِطُ لِجَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ الَّذِي ظَهَرَ أَكْثَرَ مِمَّا لَمْ يَظْهَرْ لِيَكُونَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ , وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَا يَشْتَرِطُ هَذَا الشَّرْطَ وَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَجَلَّةِ اخْتِيَارُ الْقَوْلِ الثَّانِي . ( الْمَادَّةُ 208 ) إذَا بَاعَ شَيْئًا وَبَيَّنَ جِنْسَهُ فَظَهَرَ الْمَبِيعُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْجِنْسِ بَطَلَ
