@ 168 @ ( الْمَادَّةُ 219 ) كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا جَازَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الْمَبِيعِ مَثَلًا : لَوْ بَاعَ ثَمَرَةَ شَجَرَةٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا كَذَا رِطْلًا عَلَى أَنَّهُ لَهُ صَحَّ الْبَيْعُ . ( الْهِنْدِيَّةُ ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِنَاءً أَوْ شَجَرًا مِمَّا يَدْخُلُ تَبَعًا فِي الْمَبِيعِ أَوْ كَانَ كَذَا كَيْلَةَ حِنْطَةٍ أَوْ رِطْلَ خَلٍّ مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَبَعًا فِي الْمَبِيعِ بَلْ يَجِبُ ذِكْرُهُ فِي الْبَيْعِ , يَعْنِي أَنَّ الْأَمْوَالَ الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا مُنْفَرِدَةً قِسْمَانِ : الْأَوَّلُ : الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ بِغَيْرِ ذِكْرٍ وَيَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الْمَبِيعِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ( 23 و 231 ) . وَالثَّانِي : الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا تَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهَا مِنْ الْبَيْعِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 233 ) مَثَلًا : إذَا قَالَ الْبَائِعُ : بِعْت هَذِهِ الصُّبْرَةَ إلَّا عَشْرَ كَيْلَاتٍ أَوْ الْقَطِيعَ إلَّا عَشْرَ شِيَاهٍ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءُ ; لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مَعْلُومٌ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا فَاسْتِثْنَاؤُهُ صَحِيحٌ وَتَعْيِينُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ : يَكُونُ بِبَيَانِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ . وَالثَّانِي : بِذِكْرِ جُزْءٍ شَائِعٍ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ . وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ الِاسْتِثْنَاءُ صَحِيحٌ طَحْطَاوِيٌّ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ : ( 1 ) لَوْ بَاعَ الْبَائِعُ صُبْرَةَ حِنْطَةٍ عَلَى أَنْ يَبْقَى ثُلُثُهَا لَهُ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ . ( 2 ) إذَا بَاعَ رَجُلٌ دَارِهِ وَاسْتَثْنَى مِنْ الْبَيْعِ طَرِيقَهَا الْمَعْلُومَةَ الْمُعَيَّنَةَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ أَنْقِرْوِيٌّ . ( 3 ) إذَا بَاعَ رَجُلٌ رَقَبَةَ طَرِيقِهِ عَلَى أَنْ يَبْقَى حَقُّ مُرُورِهِ مِنْهَا أَوْ بَاعَ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى مِنْ دَارِهِ عَلَى أَنْ يَبْقَى حَقُّ الْقَرَارِ فِي الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا لَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ . ( 4 ) لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ بُسْتَانَه وَاسْتَثْنَى مِنْ الْبَيْعِ شَجَرَةَ جَوْزٍ بِقَرَارِهَا فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَالْبُسْتَانُ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي وَتِلْكَ الشَّجَرَةُ مَعَ قَرَارِهَا تَبْقَى مِلْكًا لِلْبَائِعِ . فَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ اقْتِطَافَ ثَمَرِهَا فَالْمُشْتَرِي مُلْزَمٌ إمَّا بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْبُسْتَانَ وَيَقْتَطِفَ ثَمَرَ شَجَرَتِهِ أَوْ بِأَنْ يَقْتَطِفَ هُوَ هَذَا الثَّمَرَ وَيُقَدِّمَهَا إلَى صَاحِبِ الشَّجَرَةِ ( الْخَانِيَّةُ ) إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَهُ أَنْ يُعَارِضَ فِي تَدَلِّي أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ وَامْتِدَادِهَا إلَى شَجَرِهِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1169 ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْأَغْصَانُ الَّتِي زَادَتْ وَنَمَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ ( الشَّارِحُ ) ( 5 ) إذَا بَاعَ إنْسَانٌ بِنَاءً مِنْ آخَرَ وَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ مِنْ ذَلِكَ الْبِنَاءِ عَدَدًا مُعَيَّنًا مِنْ الْأَخْشَابِ أَوْ الْأَحْجَارِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ اشْتَرَى ذَلِكَ الْبِنَاءَ لِنَقْضِهِ وَنَقَلَهُ إلَى مَحِلٍّ آخَرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ( الْهِنْدِيَّةُ ) . أَمَّا مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا فَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الْمَبِيعِ وَالْبَيْعُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ فَاسِدًا وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا مُنْفَرِدَةً عَلَى نَوْعَيْنِ : الْأَوَّلُ : كَبَيْعِ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ أَوْ حِلْيَةِ السَّيْفِ مِمَّا هُوَ جُزْءٌ مُتَّصِلٌ بِغَيْرِهِ . وَالثَّانِي : مَا كَانَ مَجْهُولًا وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ قَطِيعَ غَنَمٍ عَلَى أَنْ يُبْقِيَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَاةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا بَاعَ رَجُلٌ بَقَرَةً حَامِلًا وَاسْتَثْنَى مِنْ الْمَبِيعِ جَنِينَهَا أَوْ شَاةً غَيْرَ مَذْبُوحَةٍ وَاسْتَثْنَى أَلْيَتَهَا أَوْ فَخِذَهَا أَوْ سَيْفًا وَاسْتَثْنَى الْفِضَّةَ مِنْهُ أَوْ الذَّهَبَ الَّذِي فِي مِقْبَضِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا اُسْتُثْنِيَ مُنْفَرِدًا ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 5 20 ) وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَا اُسْتُثْنِيَ لَمْ يَكُنْ مِقْدَارُهُ مُعَيَّنًا مَعْلُومًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 13 2 ) .