@ 273 @ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ اكْتِفَاءً بِرُؤْيَةِ نَمُوذَجِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ أَنَّ أَسْفَلَ الصُّبْرَةِ دُونَ أَعْلَاهَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا بِخِيَارِ الْعَيْبِ لَا بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 320 ) . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ أَنَّ رُؤْيَةَ وَجْهِ الدَّابَّةِ الَّتِي تُشْتَرَى لِلرُّكُوبِ كَافِيَةٌ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَلْزَمُ أَنْ يَرَى وَجْهَهَا وَكِفْلَهَا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) وَلَا حَاجَةَ إلَى رُؤْيَةِ رِجْلَيْهَا أَمَّا إذَا قَالَ الْخَبِيرُونَ بِالدَّوَابِّ يَجِبُ رُؤْيَةُ أَرْجُلِ الدَّوَابِّ لِمَعْرِفَتِهَا فَلَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ بِدُونِ ذَلِكَ فَإِذَا اشْتَرَى إنْسَانٌ بَغْلَةً وَبَعْدَ أَنْ رَأَى وَجْهَهَا رَضِيَ فَحِينَمَا يَرَى كِفْلَهَا يَكُونُ مُخَيَّرًا وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِسْكًا فِي الظَّلَامِ بَعْدَ أَنْ شَمَّهُ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ رُؤْيَةٍ فِي الصَّبَاحِ حِينَمَا يَرَاهُ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى طَعَامًا أَوْ شَرَابًا فِي الظَّلَامِ وَذَاقَهُ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ رُؤْيَةٍ إذَا رَآهُ فِي النَّهَارِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَرَ مَا ذَاقَهُ بِعَيْنِهِ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ قَفِيزَ أُرْزٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بَعْدَ أَنْ رَأَى أَحَدَهُمَا وَتَصَرَّفَ بِهِ فَإِذَا رَأَى الْآخَرَ فَلَا خِيَارَ لَهُ إلَّا إذَا كَانَ أُرْزُهُ دُونَ الْأَوَّلِ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بِخِيَارِ الْعَيْبِ ( أَنْقِرْوِيّ . هِنْدِيَّةٌ . رَدُّ الْمُحْتَارِ . عَبْدُ الْحَلِيمِ ) . ( اُنْظُرْ الْمَوَادَّ 324 و 325 و 335 ) وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ ثَوْبًا ذَا بِطَانَةٍ فَرَأَى الْبِطَانَةَ فَقَطْ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ الْبِطَانَةُ أَدْوَنَ ثَمَنًا مِنْ وَجْهِ الثَّوْبِ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِسُقُوطِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْبِطَانَةُ أَغْلَى قِيمَةً فَيَكْفِي ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ الْوَجْهُ يَفُوقُ الْبِطَانَةَ فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ الِاثْنَيْنِ مَعًا ( بَزَّازِيَّةٌ ) وَإِذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَقَبَضَهُ وَرَآهُ وَصَمَتَ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ( اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 22 ) لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 324 ) الْأَشْيَاءُ الَّتِي تُبَاعُ عَلَى مُقْتَضَى أُنْمُوذَجِهَا تَكْفِي رُؤْيَةُ الْأُنْمُوذَجِ مِنْهَا فَقَطْ . كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ وَالثِّيَابِ الَّتِي تَكُونُ نَسِيجَ مَكَان وَاحِدٍ فَرُؤْيَةُ الْأُنْمُوذَجِ مِنْهُ أَوْ بَعْضِهِ تَكْفِي لِسُقُوطِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ صِفَةِ الْمَبِيعِ فَبِرُؤْيَةِ الْأُنْمُوذَجِ يَحْصُلُ ذَلِكَ وَقَدْ جَرَى الْعُرْفُ بِذَلِكَ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 45 ) . فَعَلَى هَذَا إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ رُؤْيَةِ أُنْمُوذَجِهِ فَلَيْسَ خِيَارُ رُؤْيَةٍ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَاقِي مَا لَمْ يَكُنِ الْبَاقِي أَدْنَى مِنْ الْأُنْمُوذَجِ أَوْ مِنْ الْبَعْضِ الَّذِي رُئِيَ فَيَكُونُ مُخَيَّرًا بِخِيَارِ الْعَيْبِ ( الْمُلْتَقَى . مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) فَرُؤْيَةُ نَمَاذِجِ الثِّيَابِ الَّتِي اعْتَادَ التُّجَّارُ بَيْعَهَا بِعَرْضِ هَذِهِ النَّمَاذِجِ الَّتِي تُبَيِّنُ طُولَ الثَّوْبِ وَعَرْضَهُ وَشَكْلَهُ مُسْقِطَةٌ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ بَيْنَ التُّجَّارِ بَيْعُ هَذِهِ الثِّيَابِ بِعَرْضِ نَمَاذِجِهَا وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِثْلِيًّا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ أَمْ أَوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ فَرُؤْيَةُ بَعْضِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ تُجْزِئُ عَنْ رُؤْيَةِ بَاقِيهِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ ( بَزَّازِيَّةٌ ) لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْبَاقِي فِيمَا إذَا كَانَ الْكُلُّ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ لَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْوِعَاءِ ( طَحْطَاوِيٌّ ) فَإِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ رُؤْيَةِ نَمُوذَجِهِ وَالرِّضَا بِهِ فَلَا يَكُونُ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَاقِي إلَّا إذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي لَمْ يَرَهُ قَبْلًا دُونَ مَا رَأَى نَمُوذَجِهِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ التَّالِيَةَ ) أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمِثْلِيَّاتُ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ فَلَا تَكْفِي رُؤْيَةُ جِنْسٍ مِنْهَا لِإِسْقَاطِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي الْأَجْنَاسِ الْأُخْرَى وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيمَا رَآهُ وَمَا لَمْ يَرَهُ . - * * * * *
