@ 274 @ - ( الْمَادَّةُ 325 ) مَا بِيعَ عَلَى مُقْتَضَى الْأُنْمُوذَجِ إذَا ظَهَرَ دُونَ الْأُنْمُوذَجِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ مَثَلًا الْحِنْطَةُ وَالسَّمْنُ وَالزَّيْتُ وَمَا صُنِعَ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ مِنْ الْكِرْبَاسِ وَالْجُوخِ وَأَشْبَاهِهَا إذَا رَأَى الْمُشْتَرِي أُنْمُوذَجَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا عَلَى مُقْتَضَاهُ فَظَهَرَتْ أَدْنَى مِنْ الْأُنْمُوذَجِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ . إذَا ظَهَرَ الْمَبِيعُ أَدْوَنَ مِنْ الْأُنْمُوذَجِ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْمَبِيعِ الَّذِي رَآهُ الْمُشْتَرِي فَالْمُشْتَرِي يَكُونُ مُخَيَّرًا بِخِيَارِ الْعَيْبِ فِيمَا رَآهُ نَمُوذَجًا وَفِيمَا لَمْ يَرَهُ وَلَهُ قَبُولُ الْمَبِيعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى أَوْ رَدُّهُ وَفَسْخُ الْبَيْعِ ( دُرَرٌ غَرَّرَ ) ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 337 ) . وَلَا يَكُونُ الْبَيْعُ لَازِمًا فِي الْأُنْمُوذَجِ أَوْ بَعْضِ الْمَبِيعِ الَّذِي أُرِيه الْمُشْتَرِي وَمُخَيَّرًا فِي الْبَاقِي لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ مَانِعٌ لِتَمَامِ الصَّفْقَةِ فَلَوْ عُدَّ الْبَيْعُ لَازِمًا فِيمَا رُئِيَ وَرُدَّ مَا لَمْ يَرَ لَزِمَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ( زَيْلَعِيٌّ ) ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 238 ) وَكَذَلِكَ إذَا رُئِيَ أُنْمُوذَجُ الْمَبِيعِ الْغَائِبِ عَنْ مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَجَرَى الْعَقْدُ ثُمَّ تَلِفَ الْأُنْمُوذَجُ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ أَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْأُنْمُوذَجِ الَّذِي رَآهُ وَأَنَّهُ أَدْوَنُ مِنْهُ وَقَالَ الْبَائِعُ إنَّهُ مُطَابِقٌ فَالْأَوْجُهُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُنْكِرُ أَنَّ مَا أُحْضِرَ لَهُ هُوَ الْمَبِيعُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 76 ) أَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَكَانَ مَخْبُوءًا فِي صَنَادِيقَ أَوْ أَعْدَالٍ ( أَكْيَاسٍ ) وَعُرِضَ عَلَى الْمُشْتَرِي أُنْمُوذَجٌ مِنْهُ ثُمَّ حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي هَلْ الْمَبِيعُ مُطَابِقٌ أَوْ غَيْرُ مُطَابِقٍ فَإِذَا كَانَ الْأُنْمُوذَجُ بَاقِيًا يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى رَأْيِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بَاقِيًا فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 77 ) ( رَدُّ الْمُحْتَارِ . هِنْدِيَّةٌ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 336 ) فِي شِرَاءِ الدَّارِ وَالْخَانِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْعَقَارِ تَلْزَمُ رُؤْيَةُ كُلِّ بَيْتٍ مِنْهَا إلَّا أَنَّ مَا كَانَتْ بُيُوتُهَا مَصْنُوعَةً عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ فَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَيْتٍ وَاحِدٍ مِنْهَا . وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ رُؤْيَةُ دَاخِلِ الدَّارِ أَوْ الْخَانِ وَرُؤْيَةُ سَاحَتِهِ وَمَطْبَخِهِ وَطَبَقَتِهِ الْعُلْوِيَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ وَكَذَلِكَ سَطْحُ الدَّارِ إنْ كَانَ مَقْصُودًا فِي الْبَيْعِ تَجِبُ رُؤْيَتُهُ عَلَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ مَا لَمْ يَرَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَيَكْفِي رُؤْيَةُ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ سَبَبُهُ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ لَا اخْتِلَافُ الدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ ( اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 39 ) ( دُرَرٌ ) . أَمَّا الدَّارُ الَّتِي تَكُونُ غُرَفُهَا عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ فَيَكْفِي رُؤْيَةُ غَرْفَةٍ مِنْهَا لِسُقُوطِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّ رُؤْيَةَ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ بِهَا الْعِلْمُ بِالْغُرَفِ الْأُخْرَى وَكَذَلِكَ فِي اشْتِرَاءِ الْبُسْتَانِ يَجِبُ رُؤْيَةُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَفِي اشْتِرَاءِ الْكُرُومِ يَجِبُ رُؤْيَةُ أَشْجَارِ الْعِنَبِ بِأَنْوَاعِهِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 327 ) إذَا اُشْتُرِيَتْ أَشْيَاءُ مُتَفَاوِتَةٌ صَفْقَةً وَاحِدَةً تَلْزَمُ رُؤْيَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ
