@ 319 @ صَحِيحٌ . كَأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي : قَدْ اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الدَّارَ بِأَلْفِ رِيَالٍ فَبِعْتُهَا بِأَلْفِ رِيَالٍ وَرِبْحٍ فِي الْمِائَةِ اثْنَيْنِ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ , وَيُلْزَمُ الْمُشْتَرِي بِأَدَاءِ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ رِيَالًا لِلْبَائِعِ . - * * * * * - 15 - الْمَالُ الْمُشْتَرَى بِمَالِ قِيَمِيٍّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِرِبْحٍ نِسْبِيٍّ ; لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ الرِّبْحُ مَجْهُولًا . - * * * * * - 16 - الْمَبِيعُ الْمُتَعَدِّدُ الَّذِي يُبَاعُ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَيُسَمَّى لَهُ ثَمَنٌ وَاحِدٌ : إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِثْلِيًّا فَيَجُوزُ بَيْعُ جُزْئِهِ مُرَابَحَةً , مَثَلًا : لَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ خَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً بِخَمْسِينَ رِيَالًا ; فَلَهُ إفْرَازُ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ كَيْلَةً مِنْهَا وَبَيْعُهَا بِالْمُرَابَحَةِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ رِيَالًا , أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ قِيَمِيًّا ; فَلَا يَجُوزُ فِيهِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ نِصْفِ الْمَالِ الْقِيَمِيِّ الشَّائِعِ مُرَابَحَةً . مَثَلًا : إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ دَارًا بِخَمْسِينَ رِيَالًا ; فَلَهُ بَيْعُ نِصْفِهَا مُرَابَحَةً بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ رِيَالًا . - * * * * * - 17 - إذَا اشْتَرَى أَمْوَالًا قِيَمِيَّةً مُتَعَدِّدَةً بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَيَّنَ حِصَّةَ كُلِّ مَالٍ مِنْ الثَّمَنِ فَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الْأَمْوَالَ مُرَابَحَةً بِأَنْ يَضُمَّ عَلَى ثَمَنِ كُلِّ مَبِيعٍ رِبْحًا مَعْلُومًا . - * * * * * - 18 الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ الْمَصَارِيفِ الْمَشْرُوعِ ضَمُّهَا عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَغَيْرِ الْمَشْرُوعِ ضَمُّهَا - تُضَمُّ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ , أَوْ عَلَى مِقْدَارِ الثَّمَنِ الْمَصَارِيفُ الَّتِي تُوجِبُ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ , أَوْ تُوجِبُ الزِّيَادَةَ فِي قِيمَتُهٌ كَمَصَارِيفِ صَبْغٍ وَتَعْمِيرٍ وَنَقْلِ الْمَبِيعِ إلَى مَكَان آخَرَ فَعَلَيْهِ إذَا صَبَغَ شَخْصٌ الْقُمَاشَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِمِائَةِ قِرْشٍ بِعَشَرَةِ قُرُوشٍ ; فَلِلْمُشْتَرِي عَنْ رَأْسِ مَالِ ذَلِكَ الْقُمَاشِ مِائَةٌ وَعَشَرَةُ قُرُوشٍ وَبَيْعُهُ مُرَابَحَةً , أَوْ تَوْلِيَةً , أَوْ وَضِيعَةً . كَذَلِكَ إذَا نَقَلَ الْمُشْتَرِي الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَصَرَفَ عَلَيْهِ مَصَارِيفَ نَقْلٍ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ مَثَلًا ; فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالَ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ مُرَابَحَةً , أَوْ تَوْلِيَةً , أَوْ وَضِيعَةً لِآخَرَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ رَأْسَ مَالِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ مِائَةٌ وَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَضُمَّ مَصْرِفَ الْمَخْزَنِ الَّذِي حَفِظَ فِيهِ الْمَبِيعَ , أَوْ مَا صَرَفَهُ عَلَفًا لِلْحَيَوَانِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فِي بَيْعِهِ مُرَابَحَةً وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَزِيدَ تِلْكَ الْمَصَارِيفُ عَنْ الْمِقْدَارِ الْمَعْرُوفِ . وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ كَرْمًا فَصَرَفَ الْبَائِعُ مَصْرُوفًا لِأَجْلِ تَقْلِيمِهِ , أَوْ لِأَجْلِ غَرْسِ أَشْجَارٍ فِيهِ , أَوْ لِإِسْقَائِهِ , أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَزْرَعَةً فَصَرَفَ مَصْرُوفًا فِي سَبِيلِ إصْلَاحِ قَنَاةِ السَّقْيِ ; فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَضُمَّ تِلْكَ الْأُجُورَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ , كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَمْلِكُ مَالًا بِطَرِيقِ الْهِبَةِ أَنْ يُقَدِّرَ لَهُ ثَمَنًا كَأَنْ يُقَدِّرَ لَهُ أَوَّلَ مِلْكِهِ بِالْهِبَةِ ثَمَنًا مِائَةَ قِرْشٍ , أَوْ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ . - * * * * * - 19 - إذَا كَانَ مَعْرُوفًا وَمُعْتَادًا ضَمُّ مَصَارِيفِ الْبَائِعِ الذَّاتِيَّةِ وَالسَّفَرِيَّةِ كَمَصَارِيفِ أَكْلِهِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ وَأُجْرَةِ الْحَيَوَانِ أَوْ السَّفِينَةِ الَّتِي رَكِبَهَا وَالْخَسَائِرِ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ فَإِنَّهَا تُضَمُّ . ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 36 ) . - * * * * * - 20 - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ بَقَرَةً أَوْ شَاةً , أَوْ دَجَاجَةً فَصَرَفَ عَلَى عَلَفِهَا مِقْدَارًا مِنْ النُّقُودِ ثُمَّ
