@ 318 @َ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ نُقْصَانٌ فَاحِشٌ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالَ مُرَابَحَةً أَوْ تَوْلِيَةً بِدُونِ حَاجَةٍ إلَى أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ الْعُيُوبَ لَمْ تَكُنْ حِينَ اشْتِرَائِهِ وَأَنَّهَا حَصَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ نَفْسِ الْعَيْبِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 226 ) كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ فَرَضِيَ بِهِ , أَوْ اشْتَرَى مَالًا مِنْ شَخْصٍ . مُرَابَحَةً ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى خِيَانَتِهِ وَرَضِيَ بِالْبَيْعِ , أَوْ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ وَقْتَ الْغَلَاءِ فَحَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ رُخْصٌ فِيهِ ; فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ مُرَابَحَةً أَوْ تَوْلِيَةً بِدُونِ بَيَانِ تِلْكَ الْأُمُورِ لِلْمُشْتَرِي . - * * * * * - 9 - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا مِنْ آخَرَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فَحَطَّ الْبَائِعُ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَوَهَبَهُ لِلْمُشْتَرِي فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ مُرَابَحَةً بِاعْتِبَارِ الْخَمْسِينَ رِيَالًا رَأْسَ مَالٍ بِذَلِكَ الْمَبِيعِ اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ 361 . أَمَّا إذَا حَطَّ الْبَائِعُ بَعْضَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ كَأَنْ يَحُطَّ مِنْهُ عِشْرِينَ رِيَالًا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْبَاقِي ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 257 ) . - * * * * * - 10 - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا بِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ زِيدَ عَلَى الثَّمَنِ عَشَرَةَ قُرُوشٍ أُخْرَى فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ مُرَابَحَةً عَلَى مِائَةِ قِرْشٍ وَعَشَرَةِ قُرُوشٍ . - * * * * * - الْمَبْحَثُ الثَّانِي : فِي حَقِّ مَا يُشْتَرَطُ وَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ 11 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ . بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ قِيَمِيًّا ; فَلَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الثَّمَنُ الْقِيَمِيُّ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ عَلَى رِبْحٍ مَعْلُومٍ فَعَلَيْهِ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ حِصَانًا مُقَابِلَ بَغْلَةٍ ; فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً , أَوْ تَوْلِيَةً لِشَخْصٍ ثَالِثٍ مَا لَمْ تَدْخُلْ تِلْكَ الْبَغْلَةُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فِي مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْصِ الثَّالِثِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَحِقُّ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بَيْعُ حِصَانِهِ تَوْلِيَةً مُقَابِلَ تِلْكَ الْبَغْلَةِ وَمُرَابَحَةً مُقَابِلَ تِلْكَ الْبَغْلَةِ مَعَ كَذَا قِرْشًا , أَوْ كَذَا كَيْلَةَ حِنْطَةٍ لِذَلِكَ الشَّخْصِ الثَّالِثِ . - * * * * * - 12 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا فَإِذَا كَانَ الرِّبْحُ مَجْهُولًا ; لَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ . بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا بَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآنِفَةِ الذِّكْرِ ذَلِكَ الشَّخْصُ حِصَانَهُ تِلْكَ الْبَغْلَةَ مَعَ رِبْحٍ فِي الْمِائَةِ عَشَرَةٌ ; فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ ; لِأَنَّ قِيمَةَ الْمَالِ الْقِيَمِيِّ الْحَقِيقِيَّةِ هِيَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَأَصْبَحَ الرِّبْحُ أَيْضًا مَجْهُولًا . - * * * * * - 13 - لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى فَعَلَيْهِ يُبَاعُ الْمَالُ الَّذِي اُشْتُرِيَ بِمِائَةِ دِينَارٍ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ , أَوْ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَسَجَّادَةٍ . - * * * * * - 14 - الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ الْبَيْعِ بِرِبْحٍ نِسْبِيٍّ وَفِي حَقِّ بَيْعِ بَعْضِ الْمَالِ الْمُشْتَرَى صَفْقَةً وَاحِدَةً بَيْعَ مُرَابَحَة : الْمَالُ الْمُشْتَرَى بِثَمَنٍ مِثْلِيٍّ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً بِرِبْحٍ مِثْلِيٍّ كَأَنْ يُجْعَلَ الرِّبْحُ فِي الْمِائَةِ اثْنَيْنِ , مَثَلًا . فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي حِينَ الْبَيْعِ , أَوْ كَانَ مَعْلُومًا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ , فَالْبَيْعُ