@ 317 @ لِشَخْصٍ يَمْلِكُ عُرُوضًا بِسَبَبِ الشِّرَاءِ , أَوْ الْهِبَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ وَالْإِرْثِ , أَوْ الْغَصْبِ أَوْ الضَّمَانِ أَنْ يُقَدِّرَ ثَمَنًا لَهَا وَيَبِيعَهَا بِطَرِيقِ التَّوْلِيَةِ . إلَّا أَنَّهُ إذَا أَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَبِيعَ مَالًا بِطَرِيقِ التَّوْلِيَةِ فَقَالَ فِي إيجَابِهِ : قَدْ بِعْت مَالِي هَذَا بِطَرِيقِ التَّوْلِيَةِ , وَكَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَائِعُهُ بِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ مَا لَمْ يَطَّلِعْ الْمُشْتَرِي عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ بَائِعُهُ ذَلِكَ الْمَالَ وَبِهَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْبَيْعُ جَائِزًا وَلَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 24 وَ 327 . - * * * * * - 2 - يُعْتَبَرُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ الثَّمَنُ الَّذِي عُقِدَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ , وَلَا يُعْتَبَرُ الثَّانِي الَّذِي كَانَ بَدَلًا عَنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ , مَثَلًا : لَوْ أَدَّى شَخْصٌ مُقَابِلَ الْخَمْسِينَ رِيَالًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ , أَوْ حِصَانًا ; فَلَهُ أَنْ يَعْتَبِرَ رَأْسَ الْمَالِ الْخَمْسِينَ رِيَالًا وَأَنْ يَبِيعَ الْمَبِيعَ مُرَابَحَةً , أَوْ تَوْلِيَةً , أَوْ وَضِيعَةً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَبِرَ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَنَّ الْحِصَانَ رَأْسُ مَالٍ ; لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ الثَّانِيَةَ لَمْ تَكُنْ إلَّا عِبَارَةً عَنْ مُعَامَلَةِ اسْتِبْدَالٍ وَمَا هِيَ إلَّا عَقْدٌ آخَرُ . كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا بِخَمْسِينَ رِيَالًا وَرَهَنَ مَالًا عِنْدَ الْبَائِعِ مُقَابِلَ ذَلِكَ الثَّمَنِ فَتَلِفَ ذَلِكَ الرَّهْنُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ عَنْ الْمُشْتَرِي ; فَلَا تَجْرِي الْمُرَابَحَةُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ الْمَذْكُورِ بَلْ تَجْرِي عَلَى الْخَمْسِينَ رِيَالًا . - * * * * * - 3 - إذَا بَاعَ شَخْصٌ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ مَالًا مُرَابَحَةً عَلَى كَوْنِ رَأْسِ مَالِهِ عَشْرَ ذَهَبَاتٍ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي تَأْدِيَةَ الثَّمَنِ فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ مَقْصِدَهُ مِنْ الْعَشْرِ ذَهَبَاتٍ , ذَهَبَاتٌ إنْكِلِيزِيَّةٌ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَقْصِدَ كَانَ ذَهَبَاتٍ عُثْمَانِيَّةً وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ ; فَالْبَائِعُ إنَّمَا يَأْخُذُ رَأْسَ الْمَالِ عَشْرَ ذَهَبَاتٍ عُثْمَانِيَّةٍ فَقَطْ ; لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ فِي الْقُسْطَنْطِينِيَّة الذَّهَبُ الْعُثْمَانِيُّ أَمَّا إذَا أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ هُوَ عَشْرُ ذَهَبَاتٍ إنْكِلِيزِيَّةٍ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا . - * * * * * - 4 - إذَا وَهَبَ شَخْصٌ لِآخَرَ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هِبَتِهِ فَيُبَاعُ الْمَالُ الْمَذْكُورُ عَلَى مِائَةِ قِرْشٍ . كَذَلِكَ إذَا بَاعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِآخَرَ ثُمَّ رَدَّ لَهُ الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ , أَوْ بِخِيَارِ الشَّرْطِ , أَوْ بِالْإِقَالَةِ ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهُ مُرَابَحَةً فَيُبَاعُ مُرَابَحَةً عَلَى مِائَةِ قِرْشٍ . - * * * * * - 5 - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْ آخَرَ عَرْصَةً بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا ثُمَّ بَاعَهَا لِشَخْصٍ آخَرَ بِسِتِّينَ دِينَارًا وَسَلَّمَهَا لَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُشْتَرِي ثَانِيَةً بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ يُبَاعُ ذَلِكَ الْمَالُ مُرَابَحَةً بِخَمْسِينَ دِينَارًا وَهُوَ الثَّمَنُ الْأَخِيرُ . كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى ذَلِكَ الشَّخْصُ ثَانِيًا تِلْكَ الْعَرْصَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ; فَلَهُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً بِاِتِّخَاذِ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ رَأْسَ مَالٍ . - * * * * * - 6 - الْمُضَارَبَةُ بِالنِّصْفِ إذَا اشْتَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ حَيَوَانًا كَأَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمِائَةِ رِيَالٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ رِيَالًا ; فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بِاِتِّخَاذِ مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رِيَالًا رَأْسَ مَالٍ . - * * * * * - 7 - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ نِصْفَ شَائِعٍ مِنْ دَارِ بِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الشَّائِعَ الْآخَرَ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ بِمِئَتَيْ قِرْشٍ ; فَلَهُ بَيْعُ كُلِّ نِصْفٍ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مُرَابَحَةً يَعْنِي أَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِمِائَةِ قِرْشٍ وَأَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِمِئَتَيْ قِرْشٍ مُرَابَحَةً أَوْ أَنْ يَبِيعَ كُلَّ الدَّارِ بِثَلَاثِمِائَةِ قِرْشٍ مُرَابَحَةً . - * * * * * - 8 - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا فَحَصَلَ عَيْبٌ حَادِثٌ فِيهِ وَهُوَ فِي يَدِهِ إمَّا بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ , أَوْ أَنْ يَحْصُلَ فِي الْمَبِيعِ صَدَأٌ لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً , أَوْ أَنْ يَتَغَيَّرَ , أَوْ أَنْ يُمَزِّقَهُ الْفِيرَانُ وَيَحْصُل
