@ 316 @ دَعْوَى التَّغْرِيرِ وَالْغَبَنِ الْفَاحِشِ ; فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ 51 وَ 1564 ( هَامِشُ الْبَهْجَةِ ) . ثَالِثًا : أَنْ يَتْلَفَ الْمَبِيعُ وَيُسْتَهْلَكَ . رَابِعًا : أَنْ يُبَاعَ الْمَبِيعُ لِآخَرَ . خَامِسًا : أَنْ يُوقَفَ الْمَبِيعُ وَقْفًا صَحِيحًا . سَادِسًا : أَنْ يَحْصُلَ فِي الْمَبِيعِ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ وَسَيُذْكَرُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 360 ) إذَا هَلَكَ , أَوْ اُسْتُهْلِكَ الْمَبِيعُ الَّذِي صَارَ فِي بَيْعِهِ غَبَنٌ فَاحِشٌ وَغَرَرٌ , أَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ , أَوْ بَنَى مُشْتَرِي الْعَرْصَةَ عَلَيْهَا بِنَاءً لَا يَكُونُ لِلْمَغْبُونِ حَقٌّ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ . أَيْ إذَا تَلِفَ , أَوْ اُسْتُهْلِكَ كُلُّ الْمَبِيعِ يَعْنِي إذَا اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ , أَوْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ لِآخَرَ بِلَا شَرْطِ الْخِيَارِ , أَوْ أَوْقَفَهُ وَقْفًا صَحِيحًا , أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي , أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَرْصَةً فَبَنَى أَبْنِيَةً عَلَيْهَا ; فَلَيْسَ لِلْمَغْبُونِ فَسْخُ الْبَيْعِ بِسَبَبِ التَّغْرِيرِ , أَوْ أَخْذُ نُقْصَانِ الثَّمَنِ وَيَكُونُ الْبَيْعُ لَازِمًا وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَخْذُ الْمَبِيعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ مِثْلِيًّا , أَوْ قِيَمِيًّا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 46 . أَمَّا إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي الْمَغْبُونُ بِبَعْضِ الْمَبِيعِ الْمِثْلِيِّ , أَوْ أَتْلَفَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ ; فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فَيَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَبِيعِ عَيْنًا وَيَرُدُّ مَا تَلِفَ مِثْلًا لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدُّ كُلَّ الثَّمَنِ الَّذِي أَدَّاهُ , وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ قِيَمِيًّا وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي بَعْضِهِ , أَوْ اسْتَهْلَكَهُ وَاطَّلَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ ; فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي مَا لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ ثَوْبًا وَاحِدًا مِمَّا يُوجِبُ تَبْعِيضَهُ الضَّرَرُ . - * * * * * - إنَّ الْمَبِيعَ الْكَثِيرَ الْوُقُوعِ وَالْمُعْتَادَ هُوَ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ ; فَلَا يَجْرِي فِي هَذَا الْبَيْعِ خِيَارُ الْخِيَانَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ الْأَحْكَامُ السَّائِرَةُ الَّتِي سَتُذْكَرُ فِي هَذِهِ اللَّاحِقَةِ . 1 - الْمُرَابَحَةُ تَكُونُ فِي الْمَالِ الَّذِي يُتَمَلَّكُ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْإِرْثِ وَالْغَصْبِ وَالضَّمَانِ . فَعَلَيْهِ يَجُوزُ لِشَخْصٍ مَالِكٍ لِعُرُوضٍ بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الْمُبَيَّنَةِ أَعْلَاهُ أَنْ يُقَدِّرَ ثَمَنًا لَهَا وَيَتَّخِذَهُ فِي مَنْزِلَةِ رَأْسِ الْمَالِ وَيَبِيعَ تِلْكَ الْعُرُوضَ مُرَابَحَةً وَالْحُكْمُ فِي التَّوْلِيَةِ هُوَ حَسَبُ الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ
