@ 325 @ وَكَذَلِكَ الْبُيُوعُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّتَيْنِ ( 209 , 211 ) بَاطِلَةٌ . النَّوْعُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ حِينَ الْعَقْدِ مُسْتَمِعًا إلَى حَدِيثِ الْآخَرِ . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 167 ) . النَّوْعُ الْخَامِسُ : يُرْجَعُ إلَى الْمَكَانِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 181 ) وَمَا يَتْلُوهَا . - * * * * * - أَنْوَاعُ شَرْطِ النَّفَاذِ ثَلَاثَةٌ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ : الْمِلْكُ , أَوْ الْوِلَايَةُ . النَّوْعُ الثَّانِي : أَلَّا يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ حَقٌّ لِغَيْرِ الْبَائِعِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ( 365 , 368 ) . النَّوْعُ الثَّالِثُ : اجْتِمَاعُ أَنْوَاعِ الِانْعِقَادِ فَلَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَالًا لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ أَنْوَاعُ الِانْعِقَادِ ; فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَلَا يَكُونُ نَافِذًا . - * * * * * - شُرُوطُ الصِّحَّةِ : قِسْمَانِ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ أَيْ الشَّامِلَةُ لِكُلِّ بَيْعٍ وَهِيَ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ : عِبَارَةٌ عَنْ شَرْطِ الِانْعِقَادِ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرَ الْمُنْعَقِدِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْبَيْعَ غَيْرَ الصَّحِيحِ أَيْ الْفَاسِدِ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ . النَّوْعُ الثَّانِي : أَنْ لَا يَكُونَ الْبَيْعُ مُوَقَّتًا رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 199 ) فَإِذَا كَانَ مُوَقَّتًا ; فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا . النَّوْعُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ حَتَّى لَا يَكُونَ وَجْهٌ لِلنِّزَاعِ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ( 200 , 213 , 237 , 238 ) . النَّوْعُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْعِ فَائِدَةٌ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 200 ) . النَّوْعُ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ خَالِيًا مِنْ شُرُوطِ الْفَسَادِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 189 ) . الْقِسْمُ الثَّانِي : الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ أَيْ الْمَرْعِيَّةُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ كَأَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا فِي الْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ وَيَكُونَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا الْمَبِيعَ عِنْدَ بَيْعِهِ إيَّاهُ مِنْ آخَرَ . وَالْبَائِعُ لَدَى بَيْعِهِ الدَّيْنَ قَابِضًا إيَّاهُ مِنْ الْمَدِينِ . وَذَلِكَ مَا يَحْدُثُ أَحْيَانًا فِي الدَّيْنِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْمَذْكُورِ فِي مَادَّتَيْ ( 248 , 253 ) فَلَوْ بِيعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ , أَوْ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَابْتِيعَ شَيْءٌ مِنْ إنْسَانٍ بِدَيْنٍ عَلَى آخَرَ لَمْ يُسْتَوْفَ بَعْدُ ; فَلَيْسَ بِصَحِيحَيْنِ . - * * * * * - شَرْطُ اللُّزُومِ : قِسْمَانِ أَيْضًا . الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : خُلُوُّ الْبَيْعِ مِنْ أَحَدِ الْخِيَارَاتِ . الْقِسْمُ الثَّانِي : وُجُودُ شَرْطَيْ الِانْعِقَادِ وَالصِّحَّةِ فِي الْبَيْعِ . فَلَوْ بَاعَ إنْسَانٌ جِيفَةً بَيْعًا عَارِيًّا مِنْ الْخِيَارَاتِ ; فَلَا يَكُونُ لَازِمًا وَلَوْ بَاعَ مَالًا مَعَ جَهَالَةِ الثَّمَنِ لَا يَلْزَمُ أَيْضًا . وَلِلطَّرَفَيْنِ الْفَسْخُ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْمَادَّةِ ( 372 ) ' رَدُّ الْمُحْتَارِ , الْهِنْدِيَّةُ ' . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 362 ) : الْبَيْعُ الَّذِي فِي رُكْنِهِ خَلَلٌ كَبَيْعِ الْمَجْنُونِ بَاطِلٌ يَعْنِي أَنَّ بَيْعَ الْمَجْنُونِ جُنُونًا مُطْبِقًا , أَوْ غَيْرَ مُطْبِقٍ فِي حَالِ جُنُونِهِ , أَوْ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ . وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَجْنُونِ رُجُوعُهُ إلَى رُشْدِهِ , أَوْ بُلُوغُ الصَّبِيِّ , أَوْ إجَازَةُ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ . اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ( 957 , 966 , 979 ) ' الزَّيْلَعِيّ ' . وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ 944 تَعْرِيفُ الْمَجْنُونِ وَأَقْسَامُهُ .