@ 346 @ سَبِيلِ الْقَرْضِ مِنْهُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُهَا . ( نُقُولُ الْبَهْجَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبُيُوعِ ) وَكَذَا إذَا اشْتَرَى بِالذَّهَبِ الْمُودَعِ عِنْدَهُ بُسْتَانًا لِنَفْسِهِ فَالْبُسْتَانُ مِلْكٌ لَهُ لَا لِصَاحِبِ الذَّهَبِ 2 - إذَا بَاعَ مِنْ آخَرَ مَالَ غَيْرِهِ فُضُولًا ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثَانٍ مَرَّةً ثَانِيَةً فَالْعَقْدَانِ مَوْقُوفَانِ فَإِنْ أَجَازَهُمَا صَاحِبُ الْمَالِ كَانَا نَافِذَيْنِ وَكَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ ; إذْ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِ الْبَيْعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ إلَّا أَنَّ لِلْمُشْتَرِيَيْنِ أَنْ يَقْبَلَاهُ مُنَاصَفَةً , أَوْ يَرُدَّاهُ . ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْبُيُوعِ ) . وَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ فَقَطْ نَفَذَ الثَّانِي وَبَطَلَ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّ حَقَّ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ قَائِمٌ فِي ذَاتِ الْمِلْكِ وَلَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ فِيهِ بِعَيْنِهِ فَبَقِيَ مَوْقُوفًا كَالْبَيْعِ الثَّانِي فَإِذَا أُجِيزَ هَذَا بَطَلَ الْآخَرُ . ( نُقُولُ النَّتِيجَةِ فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْفُضُولِيِّ ) . وَإِذَا كَانَ الْبَائِعُ الْفُضُولِيُّ اثْنَيْنِ وَبَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ آخَرَ عَلَى حِدَتِهِ وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ مَعًا فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الَّذِي مَرَّ . 3 - الْبَيْعُ أَحَقُّ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَذَلِكَ كَأَنْ يَبِيعَ إنْسَانٌ مَالَ آخَرَ فُضُولًا وَآخَرُ يُؤَجِّرُهُ , أَوْ يَرْهَنُهُ وَيُجِيزُ الْمَالِكُ الْبَيْعَ وَالْإِيجَارَ , أَوْ الرَّهْنَ مَعًا . فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالْإِيجَارُ , أَوْ الرَّهْنُ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ بِهِ تَمْلِيكُ الرَّقَبَةِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ . وَالْإِجَارَةُ وَالْهِبَةُ أَحَقُّ مِنْ الرَّهْنِ وَالْهِبَةُ أَحَقُّ مِنْ الْإِجَارَةِ . وَالْبَيْعُ فِي الْعَقَارِ أَحَقُّ مِنْ الْهِبَةِ . ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ ) . 4 - إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ وَاخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمَالِكُ : إجَازَتِي صَحِيحَةٌ لِهَلَاكِ الْمَبِيعِ بَعْدَهَا وَقَالَ الْمُشْتَرِي : إجَازَتُكَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِفَقْدِ الشَّرْطِ الرَّابِعِ مِنْ شُرُوطِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ هَلَاكُ الْمَبِيعِ قَبْلَهَا ; فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ ) . 5 - إذَا ادَّعَى صَاحِبُ مَالٍ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ إنْسَانٌ مِنْ آخَرَ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ صُدِّقَ أَمَّا إذَا قَالَ : إنَّنِي أَجَزْتُ الْبَيْعَ لَدَى اسْتِمَاعِي إيَّاهُ ; فَلَا يُصَدَّقُ بِدُونِ بَيِّنَةٍ . ( الْبَزَّازِيَّةُ فِي الْعَاشِرِ مِنْ الْبُيُوعِ ) . 6 - مَتَى أَجَازَ الْمَالِكُ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً عَلَى ذَلِكَ الْبَائِعِ فَيَسْتَلِمُ الْبَائِعُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَهُوَ يُسَلِّمُهُ لِلْمَالِكِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ . ( اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 1453 , أَوْ 1426 ) مَا لَمْ يُوَكِّلْهُ الْبَائِعُ الْفُضُولِيُّ بِقَبْضِهِ . ( إذَا بَرْهَنَ الْمَالِكُ عَلَى الْإِجَازَةِ ; فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَّا إذَا ادَّعَى أَنَّ الْفُضُولِيَّ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ ) ( رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ وَمُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ ) . 7 - لِصَاحِبِ الْمَالِ اسْتِرْدَادُ مَالِهِ إذَا بَاعَهُ فُضُولِيٌّ مَا لَمْ يُجِزْ الْبَيْعَ كَمَا أَنَّ لَهُ اسْتِرْدَادَ مَا يَحْدُثُ فِيهِ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ الزَّوَائِدِ مِثَالٌ : إذَا وَلَدَتْ الْفَرَسُ الْمُبَاعَةُ بَيْعًا فُضُولِيًّا , أَوْ الْمُغْتَصَبَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي , أَوْ الْغَاصِبِ فَلِصَاحِبِ الْفَرَسِ اسْتِرْدَادُهَا مَعَ مَا وَلَدَتْهُ مِنْ مُهْرٍ , أَوْ مُهْرَةٍ . كَذَلِكَ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ إذَا بِيعَ بُسْتَانُهُ مِنْ آخَرَ بَيْعًا فُضُولِيًّا فَاسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي نَوَاتِجَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ تِلْكَ النَّوَاتِجَ وَيَسْتَرِدَّ بُسْتَانَهُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 903 ) ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي أَخْذَتْهُ فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ ) . 8 - إذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَالًا مَنْقُولًا مِنْ آخَرَ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَالْبَيْعُ الثَّانِي غَيْرُ نَافِذٍ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا فُضُولِيًّا وَمَتَى أُجِيزَ ذَلِكَ الْبَيْعُ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَقْبُوضًا فَالْإِجَازَةُ صَحِيحَةٌ وَإِلَّا ; فَلَا أَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَقَارًا فَالْإِجَازَةُ صَحِيحَةٌ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ . ( رَاجِعْ الْمَادَّةَ 253 ) ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . 9 - إذَا أَعْطَى الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ الْفُضُولِيِّ عَلَى أَمَلِ إجَازَةِ الْمَالِكِ الْبَيْعَ ; فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ إذَا