@ 348 @ ( أَخَذْتُهُ , أَوْ قَبِلْتُهُ ) , أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي ( اشْتَرَيْتُ هَذَا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ بِكَذَا ) وَقَالَ الْبَائِعُ ( بِعْتُهُ ) وَإِنْ نَوَى الشِّرَاءَ لِلْغَائِبِ . ' الْبَزَّازِيَّةُ قُبَيْلَ الْعَشْرِ وَمُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ ' مَا لَمْ يَكُنْ الْعَاقِدُ صَبِيًّا غَيْرَ مَأْذُونٍ أَوْ مَحْجُورًا فَيَكُونُ مَا يَشْتَرِي لِغَيْرِهِ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ . وَإِنْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الْغَائِبِ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ . مِثَالٌ : إذَا قَالَ الْبَائِعُ ( بِعْتُ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ , أَوْ لِأَجْلِهِ ) وَقَالَ الْفُضُولِيُّ ( اشْتَرَيْتُهُ لَهُ , أَوْ قَبِلْتُهُ لِأَجْلِهِ ) أَوْ قَالَ ( قَبِلْتُ ) فَقَطْ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ مَنْ أُضِيفَ الْعَقْدُ إلَيْهِ . ( وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي كَوْنِهِ مَوْقُوفًا أَنْ يُضَافَ فِي أَحَدِ الْكَلَامَيْنِ إلَى فُلَانٍ ) ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ ) . 16 - إذَا اشْتَرَى مَالًا لِآخَرَ مُضِيفًا الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ ظَانًّا أَنَّهُ لَهُ وَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِرْدَادَهُ ; فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ( رَاجِعْ الْمَادَّةَ 171 ) ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ ) . 17 - إذَا اشْتَرَى مَالًا لِآخَرَ وَأَضَافَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ ( إنَّكَ اشْتَرَيْتَهُ لِي بِأَمْرِي ) فَقَالَ لَهُ ( هُوَ لِي فَإِنِّي اشْتَرَيْتُ لَكَ بِدُونِ أَمْرِكَ ) مُخْتَلِفِينَ ; فَالْقَوْلُ لِمَنْ اشْتَرَاهُ لَهُ ; لِأَنَّ قَوْلَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ لَكَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِأَمْرِهِ . ( الْهِنْدِيَّةُ ) . 18 - إذَا أَوْجَبَ الْمُشْتَرِي فُضُولًا قَائِلًا لِلْبَائِعِ ( اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ ) وَقَبِلَ الْبَائِعُ بِقَوْلِهِ ( بِعْتُهُ لَكَ ) فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ( رَاجِعْ الْمَادَّةَ 177 ) وَبِالْعَكْسِ يَكُونُ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا . ( مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 379 ) بِمَا أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْبَدَلَيْنِ فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ حُكْمَ الْمَبِيعِ تُعْتَبَرُ فِيهِمَا شَرَائِطُ الْمَبِيعِ . فَإِذَا وَقَعَتْ مُنَازَعَةٌ فِي أَمْرِ التَّسْلِيمِ لَزِمَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَتَسَلَّمَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَعًا . وَلِهَذَا فَيُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وُجُودُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ إذَا كَانَ عَيْنًا فَضْلًا عَنْ الشُّرُوطِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا ( مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ فِي بَيْعِ الْمَوْقُوفِ ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَلِفَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْفُضُولِيِّ بَعْدَ قَبْضِهَا , وَأَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيْعَ ; فَلَا تَصِحُّ وَلَزِمَ ضَمَانُ مِثْلِ تِلْكَ الْعَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَقِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ . ( الْبَزَّازِيَّة فِي الْعَاشِرِ مِنْ الْبُيُوعِ ) إلَّا أَنَّهُ إذَا وَقَعَتْ مُنَازَعَةٌ فِي أَمْرِ التَّسْلِيمِ فِي هَذَا الْبَيْعِ وَفِي الْبَيْعِ الصِّرْفِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي ( سَلِّمْنِي الْبَدَلَ أَوَّلًا حَتَّى أُسَلِّمَكَ الْمَبِيعَ ) وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَهُ ( سَلِّمْنِي أَنْتَ الْمَبِيعَ أَوَّلًا حَتَّى أُسَلِّمَكَ الْبَدَلَ ) فَقَدْ لَزِمَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَتَسَلَّمَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَعًا وَإِلَّا ; فَلَا تَصِحُّ الْمُعَامَلَةُ بِنَاءً عَلَى الْفِقْرَةِ الِاسْتِثْنَائِيَّة مِنْ الْمَادَّةِ ( 262 ) ; لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْبَدَلَانِ فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ مُتَعَيِّنَيْنِ ; فَلَا يُوجَدُ سَبَبٌ يَدْعُو إلَى دَفْعِ الثَّمَنِ مِنْ النُّقُودِ أَوَّلًا - * * * * *
