@ 113 @ الظهر والعصر وقت واحد وكذا وقت المغرب والعشاء وإلا لكفى عنده وجود الحدث في أحد الوقتين في حق صاحب العذر كما في الإصلاح .
ومن هو أهل فرض في آخر وقت بأن بلغ أو أسلم آخر الوقت أو طهرت لأكثر الحيض أو النفاس وقد بقي قدر التحريمة أو طهرت لأقل من أكثره وقد بقي قدر التحريمة والغسل يقضيه ذلك الفرض فقط لا الفرض المقدم واحترز به عما قاله الشافعي فإن عنده إذا وجب العصر وجب الظهر أيضا كالعشاءين لا تقضي بالإجماع من حاضت أو نفست أو جن مثلا فيه أي في آخر الوقت عند عدم الأداء في الأول لأن الاعتبار في السببية آخر الوقت .
وفي التتارخانية ولو شرعت في صلاة التطوع أو الصوم فحاضت تقضي وفي الفرض لا والله أعلم .
باب الأذان هو لغة الإعلام مطلقا وشرعا إعلام دخول وقت الصلاة بوجه مخصوص ويطلق على الألفاظ المخصوصة والترتيب بينهما مسنون فلو غير الترتيب كانت الإعادة أفضل وسببه ابتداء أذان ملك ليلة الإسراء وإقامته حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالملائكة وأرواح الأنبياء والأشهر أن السبب رؤيا من الصحابة في ليلة واحدة وهو مشهور وقيل نزول جبريل عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منافاة بين هذه الأسباب لإمكان ثبوته بمجموعها سن سنة مؤكدة هو الصحيح وقال بعض مشايخنا واجب وقال محمد بمقاتلة أهل بلدة اجتمعوا على تركه وأبو يوسف يحبسون ويضربون ولا يقاتلون للفرائض أي فرائض الرجال وهي الرواتب الخمس وقضائها والجمعة دون غيرها أي لا يسن لصلاة الجنازة والتطوع وصلاة العيدين والوتر وغيرها .
ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها لأنه شرع للإعلام بالوقت وفي ذلك تضليل ولم يتعرض للإقامة لأن منعه